173

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Genres

وإذا ثبت معاني هذا، أن الوضوء ثبت على شيء من النجاسة في البدن في موضع الوضوء وفي غير موضع الوضوء، لم يتعر ولم يبعد أن يكون كذلك إذا مس المتوضىء شيئا من النجاسة في بدنه، أن يكون مثل هذا، لأنه لا فرق في ذلك، وإذا ثبت الوضوء على النجاسة أو جارحة منه، أو شيء من جوارحه ثبت معنى ذلك فيه المعارضة له بعد الوضوء، إذا خرج بمعنى ذك أن يطهره له غيره، أو يطهره هو بغير شيء من جوارحه، بحجر أو ما أشبهها، أو في ماء جار أو في ماء لا ينجس في بعض معاني ما قيل إن المتوضىء إذا غسل شيئا من النجاسة في الماء الجاري،فلم يلصق به شيء من النجاسة أن وضوءه لا ينتقض.

وأحسب أنه قيل: إنه ينتقض، لأنه قد مس النجاسة رطبة، وإنما يخرج معنى هذا عندي أن وضوءه لا ينتقض،على معنى القول أن تلك النجاسة منه في الماء الجاري أنها لا تنجسه ولا تنجس شيئا من بدنه، وأما على هذا القول فإنه يخرج أنه بمعنى مماسته النجاسة لبدنه لا ينقض وضوءه، إذا طهره له غيره،أو طهره هو بغير أن يمسه شيء من بدنه،إذا غسله بحجر بما أشبه ذلك، فإذا كان كذلك فغسله في الماء الجاري مشبه لذلك، من غسله غيره له، أو غسله هو له بحجر أو بما أشبهها.

وقد يوجد نحو هذا ومما يدل عليه، مما يروى عن هاشم بن غيلان أنه لو مس المتوضىء دما في غير مواضع وضوئه فغسله له غيره، ففي الاستدلال به في معنى قوله: إنه لا ينتقض وضوؤه بذلك، وليس ذلك ببعيد إذا ثبت هذا.

Page 176