المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي
بسم الله الرحمن الرحيم
* * * كوكب المعرفة * * *
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الموضوع: كتاب المعتبر (ج3)
التوقيت: 19-04-2004 05:23 AM الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
العنوان: http://ibadhiyah.net/maktabah/showthread.php?threadid=147
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
[الرد 1]
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 19-04-2004 05:23 : كتاب المعتبر (ج3)
الفهرس
* باب في الحائض و المستحاضة (من الأثر)
* في الحيض و المستحاضة)
* باب: غسل الخنثى من حيضها وجنابتها)
* باب: حيض الخنثى وتزويجها وميراثها)
* باب: الطهارات وأحكامها)
* باب: الطهارات وأحكامها)
* باب: الاستنجاء والطهارة)
* باب سؤر الأنعام وما أشبهها وأحكام ذلك)
* باب الجلالة ونحوها من الدواب)
* باب سلح الإبل)
* باب طهارة أسئار الطير وخزقها وكناستها)
* باب طهارة الدجاج والجعل وما يخرج منها وأحكام ذلك)
* باب السباع من الدواب والنواهش من الطير)
* باب طهارة السنور والفأرة ونحوهما)
* باب الحيات والأماحي والخنازير وما أشبه ذلك)
* & باب العقارب والدبى والضفادع)
* باب الضفادع ونحوها)
* باب ذكر الغيلم ونحوه من ذوات الماء والطير)
* باب ذكر الوضوء ونحوه من كتاب المعتبر عن كتاب الضياء عن الربيع)
* باب ذكر الوضوء قائما أو قاعدا أو عاريا)
* با ب معنى ما تثبت به هذه الطهارات)
* خاتمة)
=""
=
=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 2
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
Page 1
التاريخ: 19-04-2004 05:35 : باب في الحائض و المستحاضة (من الأثر) قال هاشم: سمعت أن أبا أيوب قال: سألت الربيع عن المرأة ترى الدم فتحسب أنه حيض فتترك الصلاة، ثم يستبين لها أنها حامل؟
قال: عليها إعادة ما تركت من الصلاة أثناء حملها، وكان يرى أنه على الحامل إذا رأت الدم أن تصنع ما تصنع المستحاضة.
يقول في المستحاضة إذا رأت دما سائلا اغتسلت بين كل صلاتين و تجمعهما، وتغسل للغداة غسلا، وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة.
وكان الربيع - رضي الله عنه -يكره أن يأتيها زوجها في وقت وجود الدم السائل، ولكن إذا انقطع الدم.
وسمعت أن أبا منصور يقول: إن قدر زوجها أن يقضي شهوته في غير الفرج فليفعل، وإن أراد الفرج فلتصنع المرأة فيه من التنظيف لزوجها مثل ما تصنع المستحاضة.
وأما غيره فيرى التنزه عن إتيان المستحاضة.
وكان أبو منصور يرى أنه:أيما امرأة رأت الطهر في وقت الصلاة، فليس عليها قضاء إلا تلك الصلاة التي رأت الطهر فيها.
قال غيره: إذا طهرت بعد العصر، فإنها تصلي العصر، وإذا طهرت قبل الصبح صلت العتمة.
وكان الربيع يقول: النفساء إذا تطاول بها الدم، ولم يكن لها وقت تعرفه نظرت إلى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن فتقعد كما يقعدن، وإن كان لها وقت فلم ينقطع عنها الدم، زادت يومين أو ثلاثة ثم تغسل.
والحائض تزيد يوما أو يومين، إذا لم ينقطع الدم.
وكان يقول: أقصى وقت النفساء شهران، وقد سمعت من يقول: أربعين يوما، وأقصى وقت الحائض عشرة أيام.
وقال محبوب: قد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من قال: لا تقعد المرأة أكثر من عشرة أيام، ثم تنتظر يوما أو يومين، فإن طهرت و إلا هي مستحاضة.
قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في الحائض فأكثر ما وجدنا وعرفنا أن أكثره عشرة أيام، وأنه لا انتظار بعد العشر. وكذلك يجب العمل إن شاء الله.
Page 2
وقال في المرأة إذا رأت صفرة في وقت طهرها لم تزد، وإنما الزيادة قي الدم تغسل وتصلي. وإن رأت دما بعد انقضاء أيام حيضها فلا أرى لها أن تزيد، وإنما الزيادة إذا كان الدم متصلا،ويرى إن زادت يوما أو يومين ولم ينقطع الدم أن انفضي ما زادت، وإن انقطع ورأت الطهر فلا قضاء عليها..
قال أبو سعيد: إذا انتظرت يوما أو يومين، مع اتصال الدم بها قي العشر، وانقطع عنها الدم، فقد قيل: لا إعادة عليها،وإن لم ينقطع عنها الدم في اليوم أو اليومين، فقد اختلف في إعادة صلاتها، ونحب أن لا يكون عليها إعادة، إذا أمرناها بالانتظار
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 3
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 19-04-2004 05:45 : تابع الموضوع السابق
وقال في المرأة إذا رأت الطهر في أيام حيضها، في وقت صلاة، فذهبت لتغتسل فعاودها الحيض، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا ؟ ولو كانت الفريضة ركعتين فحاضت، فليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا لم تتوان، وقال في انقضاء أيام حيضها ولم تر الطهر، ولكن الصفرة اغتسلت وصلت أياما، فإن صلت أياما في الصفرة بعد الزيادة ثم رأت دما في غير وقت صلاة، فلما جاءها وقت الصلاة انقطع الدم ورأت الصفرة، قال: تغتسل، لأنها رأت دما، فإن رأت الطهر بعد الصفرة فلتغتسل أيضا، لأنها لم تكن رأت الطهر حتى اغتسلت من الحيض.
وقال أبو سعيد: إذا اتصلت بها الصفرة فلتغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ في الصفرة لكل صلاة، فإذا طهرت من الصفرة، فقد قيل: عليها الغسل لأسباب اتصال الصفرة، وهذا أحب إلي إذا اغتسلت من الدم بعد انقضاء حيضها.
وعن امرأة تمت أيام حيضها وانقطع عنها الدم، ولم تر طهرا فاغتسلت وصلت ثلاثة أيام ثم رأت الطهر فلم تغتسل مرة أخرى؟ قال: أرى أن تغتسل حتى ترى الطهر.
قلت: فهل عليها القضاء؟ قال: إن قضت فهو أفضل.
Page 3
قال أبو سعيد: إذا انقطع عنها الدم السائل أو القاطر، اغتسلت ثم تتوضأ لما سوى ذلك من الصفرة و الكدرة والحمرة وأشباه ذلك، فإذا طهرت لحقها عندي الاختلاف، في وجوب الغسل، وأحب أن لا يجب عليها غسل، والذي يوجب عليها الغسل فلم تغتسل وصلت على ذلك، لحقها عنده البدل لما صلت، ولزمها الغسل لغير غسل، ولا أحب أن يلزمها البدل، لأنني لا أحب أن يلزمها الغسل.
وعن امرأة كانت تقعد في حيضها عشرة أيام،فلما كان تمام العاشر رأت الطهر بالغداة، فاغتسلت،ثم رأت الدم بعد الاغتسال فلم ينقطع، هل تزيد؟ قال: إن كان بقي من عدتها فلتزد يوما أو يومين.
وعن امرأة كانت تصلي خمسة عشر يوما، وتقعد أيام حيضها عشرة أيام فاستحاضت، كيف تصنع؟ قال: تقعد أيام حيضها العشرة، لا تزيد عليها ثم تغتسل وتصلي، وتصنع كما تصنع المستحاضة.
قلت: هل ترى عليها الغسل؟ فالمستحاضة إذا اغتسلت لم تر دما، حتى جاء وقت صلاة أخرى. قال: إن كانت رأت الطهر بينا، فلتغتسل لطهرها، فإن لم تطهر أفهي بعد مستحاضة؟
قال أبو سعيد: ليس على المستحاضة عندنا قضاء قبل الغسل إلا في الدم السائل و القاطر، فإذا غسلت عن زوالهما فلا غسل عليها بعد، من سائر ما رأت، فإن اغتسلت والسائل أو القاطر بها، وخرجت من مغتسلها ولا دم بها، ولم تعلم به أنه راجعها بعد الغسل.
فقد قيل: عليها الغسل حتى تعلم أنه انقطع عنها، وغسلها كان بعد انقطاعه.
وقيل: لا غسل عليها حتى تعلم أنه كان بها حينما اغتسلت، وأي ذلك فعلت إن شاء الله فله أصل، والتنزه أحب إلي، فالغسل أحب في هذا الموضع.
وعن امرأة كانت تقعد في حيضها ستة أيام ثم صارت لا تطهر إلا في عشرة أيام، ما ترى؟ قال: تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: حتى تصير العشرة الأيام عادة لها ثلاثة قروء، فإن كان ذلك استعملته في القرء الرابع، وكان وقتها في بعض ما قيل، وهو أحب إلي.
Page 4
وعن امرأة رأت الطهر في أيام حيضها، فاغتسلت وصلت، فجامعها زوجها وهي طاهر، ثم رأت الدم وهي بعد في العدة؟ قال: ما أرى عليها شيئا، وأفضل ذلك أن يكف عنها حتى تنقضي أيام حيضها.
قال أبو مهاجر: ذكر عمر بن عبد الله العزيز أنه كتب إلى امرأة أن تأمر الناس أن يكفوا عنها يوما أو يومين، فإنه أبعد من الوهم، فإن كانت تمت عدتها فاغتسلت بعد أن رأت الطهر، فلا تزيدن شيئا.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 4
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 19-04-2004 05:55 : تابع تكملة الموضوع السابق
وعن السقط إذا كان دما فقال النساء إنه ولد؟ قال: السقط نفاس، وعليها عدة النفساء إذا قالت النساء إنه ولد.
قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في السقط:
فقال من قال: هو نفاس ولو كان دما.
وقال من قال: لا يكون نفاسا حتى يتبين تخلقه.
وقال من قال: إذا كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة فهو نفاس، وهو أحب إلي.
وعن امرأة ولدت أول نفاسها فمكثت في الدم شهرين، وكانت أمها تقعد خمسة وأربعين يوما قال: لا تزيد على عدة أمها.
قلت: فإن كانت لا تعرف عدة أمها وأخواتها قال: وقتها شهران، وقد قالوا: أربعين يوما.
قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في نفاس البكر إذا مد بها الدم:
فقال من قال: أكثره أربعون يوما.
وقال من قال: أكثره ستون يوما.
وقال من قال: تسعون يوما.
وقال من قال: نفاس أمهاتها.
ووجدنا أصحابنا يحبون ستين يوما، بالتوسط في ذلك للبكر.
وعن المرأة إذا تمت أيام حيضها، ولم تر طهرا، أو ترى صفرة؟ قال: إذا تمت أيام حيضها، فلتغتسل أيضا لطهرها.
قال أبو سعيد: قد مضى القول في مثل هذا.
وقد قيل: إن كان حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوما أو يومين، في أول ما يستمر بها الدم، ثم لا تنتظر بعد ذلك، وإنما تقعد أيام حيضها، لأنها قد علمت أنها مستحاضة.
Page 5
وعن امرأة كانت أيام حيضها عشرة أيام، وأيام طهرها عشرين يوما، فصارت أيام طهرها عشرة أيام زمانا، ثم صارت مستحاضة؟ فقال: تقعد أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: تقعد أيام حيضها، ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، وتصلي يوم أحد عشر صلاة الصبح فيما قيل، ثم تترك الصلاة أيام حيضها.
وعن امرأة تمت أيام حيضها فلم ينقطع عنها الدم، فزادت يوما واحدا، ثم انقطع الدم ولم تر طهرا؟ قال: إن كان الذي نظرت إلى الدم، فهي مستحاضة، فلتقض اليوم الذي زادت، وإن رأت صفرة فلتتوضأ لكل صلاة، وإن رأت طهرا اغتسلت مرة أخرى.
قال أبو سعيد: أما إعادة صلاتها، فقد مضى القول فيها في الانتظار، وأما إن كانت لم تغتسل حين انقضاء أيام حيضها، فهو كما قال: عليها من ذلك الصفرة و الكدرة، والانتظار فيها، في أكثر قول أصحابنا فيما عرفته.
وعن امرأة ضربها الطلق، فجاءها دفعة من الدم، ثم انقطع عنها، كيف تصنع؟ قال: تغسل وتصلي.
قال أبو سعيد: إن رأت الطهر بعد الدفعة، فقد قيل: عليها الغسل والصلاة ، وإن رأت صفرة أو كدرة أو حمرة قد تقدمها الدم، فقد قيل: عليها الغسل والصلاة، وقيل: لا غسل عليها حتى ترى الطهر، وهو أحب إلي.
رجل طلق امرأته وهي ممن تحيض، فحاضت حيضة ثم لم تحض إلى سنة؟ قال: عدتها بالحيض إلا أن تيأس من الحيض، وعليه نفقتها ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 5
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 19-04-2004 06:06 : تابع الموضوع السابق
وعن امرأة عدتها عشرة أيام، فرأت الطهر خمسة أيام، ثم انقطع الدم ولم تر الطهر إلا يوم العاشر؟ قال: لا صلاة عليها حتى ترى الدم، فإن كانت رأت الطهر في أيام حيضها، فلم تغتسل ولم تصل، فلتقض ما تركت.
Page 6
وعن مستحاضة غسلت بين صلاتين، ودخلت في الصلاة فأحدثت؟ قال: تتوضأ، وليس عليها غسل وإن كان دما، ما لم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت لهما، فإذا جاءها وقت صلاتين أخريتين، اغتسلت لهما. وعن مستحاضة عليها بدل صلوات فائتة؟ قال: إذا فرغت من الفريضة، اغتسلت غسلة أخرى للصلاة الفائتة، فلتصل حتى يجيء وقت الصلاة، ثم تغسل بين الصلاتين أيضا، فعلى هذا النحو تقضي.
قال أبو سعيد: الذي معنا أنها تغسل للصلاتين الحاضرتين غسلا جديدا
وعن مستحاضة غسلت بين الصلاتين، ثم انقطع عنها فلم تر طهرا ولا صفرة، فلتنظر القطنة نظرا آجلا، فإن رأت صفرة فلتتوضأ لكل صلاة، وإنما نظرت إلى الدم، فلتغسل بين كل صلاة غسلا ثلاث مرات في كل يوم وليلة.
قال أبو سعيد: قد قيل إن المستحاضة لا غسل عليها إلا من الدم السائل أو القاطر، وأما المكمن في الرحم فلا غسل عليها فيه، على ما عرفنا، وعليها منه الوضوء..
وسألته عن الحائض إذا ماتت، كيف تغسل؟ هل تنظف كما تغسل إذا ماتت وهي طاهرة؟
تابع بقيه الموضوع >>>>
قال: قد قيل: على الحائض إذا ماتت تغسل غسلان.
وقال من قال: غسلا واحدا، وهو أحبهما إلي، وكذلك الجنب، و النفساء مثل الحائض، مثل ما قيل .
وعن امرأة تمت أيام حيضها، فأرادت أن تغتسل وذلك عند غروب الشمس قبل المغرب، فرأت دما فلم تغسل، فأصبحت وهي طاهر، هل عليها قضاء؟ قال: تقضي صلاة العشاء الآخرة أحب إلي.
قال أبو سعيد: إذا كان دما سائلا فتركته منتظرة ليوم أو يومين، حتى جن عليها الليل، ولم تعرف طهرت في الليل أو لم تطهر، فأصبحت طاهرة فعليها صلاة الفجر، وأما صلاة الليل فإن احتاطت فذلك حسن، ولا يخرج ذلك عندي عليها في اللوازم
وعن مسافرة طهرت فلم تجد ماء فتيممت، فهل لزوجها أن يجامعها؟ قال: لا تفعل، ولا يجامعها حتى تغتسل بالماء.
قال أبو سعيد: إذا تيممت لعدم الماء فقد أجيز وطؤها، وكره ذلك من كرهه، وإجازته أصح، لأن التيمم يقوم مقام الغسل عند عدم الماء.
Page 7
وعن امرأة طلقها زوجها، فحاضت الحيضة الثالثة، وكان حيضها عشرة أيام، فرأت الطهر بعد خمسة أيام، هل لزوجها أن يراجعها؟ قال: لا؟ ولا أحب أن تتزوج حتى تنقضي أيام حيضها العشرة.
رجل طلق زوجته في السفر، فحاضت ثلاث حيض فطهرت، فلم تجد ماء فتيممت قبل أن تجيء الصلاة، هل لزوجها أن يراجعها؟ قال: الله أعلم، إن تيممت في الوقت فهي أملك بنفسها، وإن أخرت الغسل والتيمم لكي يراجعها زوجها، فلا أرى أن يراجعها.
قال أبو سعيد: إذا عدمت الماء فتيممت فقد قيل: إنه لا يدركها زوجها، وأحسب أنه قيل: يدركها ما لم يتيمم لصلاة تحضر، لأنها غير مخاطبة بالتيمم الآن إلا الصلاة، ولما أن أخرجت التيمم فإن زوجها يدركها، ما لم يمض وقت لزوم التيمم بحضور صلاة جاء وقتها، فإنه قيل لا يدركها على هذا.
وقال: إذا طهرت المرأة من الدم ورأت البياض فلا يقربها زوجها حتى تغسل بالماء وتحل لها الصلاة.
قلت: فإن جامعها قبل أن تغسل وقت رأت الطهر البين، فلا أرى أن يفارقها.
وقال: النفساء في ذلك بمنزلة الحائض.
ومن غيره: وسألت أبا سعيد عن المرأة إذا رأت الصفرة ثلاثة أيام، ثم رأت الدم يوما واحدا، ثم انقطع عنها يوما وليلة، ثم رأت بعد ذلك الدم ستة أيام، وكان قرؤها ثمانية أيام، ثم انقطع عنها، أيكون هذا حيضا وتعتد به؟ قال: أما الثلاثة أيام التي رأت فيهن صفرة فليست بحيض، وأما اليوم الذي رأت فيه الدم واليوم الذي انقطع عبها، والستة أيام التي رأت فيهن الدم، فكل ذلك من الحيض.
ومن جوابه: وعن امرأة كانت عدة نفاسها شهرين، فرأت الطهر بعد ما مضى من عدتها عشرة أيام، فاغتسلت وصلت، وصامت شهر رمضان كله، ثم عاودها فلم ينقطع عنها حتى تمت أيام عدتها الشهرين، هل يجوز صيامها؟ قال: نعم.
قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل هذا، إذا تم شهر رمضان قبل أن يراجعها الدم في عدتها.
وقيل: إذا راجعها الدم بطل صومها، لأنا قد علمنا أنها قد صامت في أيام نفاس.
Page 8
وعن امرأة كانت تصلي عشرين يوما ثم تحيض، فصلت سبعة أيام ثم رأت الدم؟ قال: تغتسل ثم تصنع كما تصنع المستحاضة إلى عشرة أيام، ترى الدم الذي ترى النساء، فإن قلن إنه دم حيض قعدت، وإن قلن إنه داء فهي مستحاضة حتى تبلغ العشرين.
وذكر عن الربيع أنه قال: إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض.
وقال غيره: خمسة عشر يوما.
قال أبو سعيد: أكثر ما وجدنا عليه أصحابنا، يأمرون ويعملون به أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام ولياليهن كوامل، فهو حيض.
وعن امرأة حبس عنها الدم وترى صفرة، وربما كانت ترى الصفرة في أيام طهرها؟ قال: الصفرة في أيام حيضها حيض، فإذا رأته في أيام طهرها فهو من الداء، وتتوضأ لكل صلاة.
قال أبو سعيد: الذي عرفنا من أكثر قول أصحابنا أن الصفرة لا يكون حيضها حتى يتقدمها الدم في أيام الحيض.
وقد قيل: إذا كانت عادتها أن تأتيها الصفرة في كل قرء، كان ذلك حيضها.
وقد قيل: إنه حيض على كل حال، إذا جاءت في أيام الحيض، والقول الأول عندي أكثر، وهو أحب إلي على كل حال.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 6
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 24-04-2004 01:11 : تابع الموضوع السابق
وعن امرأة رأت الدم في أيام حيضها يوما واحدا، ثم رأت الطهر، واغتسلت في أيام حيضها يوما واحدا، ثم رأت الطهر، واغتسلت في أيام حيضها غير اليوم الواحد، الذي رأت فيه الدم من الحيض، فهي مستحاضة فيما رأت بعده؟ قال أبو سعيد: قد قيل فيما عندي هذا.
وقيل: إذا لم يتم لها أيام حيضها أو ثلاثة أيام، ما تكون به حائضا في أيام حيضها، فليس ذلك بحيض، وتستعمل هذا الدم في أيام حيضتها.
ومنه وقال: إذا تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم وترى الصفرة ولم تر طهرا، فلا تزيد شيئا، ولتغتسل و تتوضأ لكل صلاة، فإذا رأت الطهر اغتسلت.
Page 9
قلت: فإذا دامت الصفرة بها أيام طهرها كله أيضا، هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم ولتتوضأ كذلك.
قلت: أفيجوز لها؟ قال: نعم و المستحاضة بتلك المنزلة إذا أراد زوجها أن يجامعها، اغتسلت وصيامها جائز.
قال أبو سعيد: قد مضى القول في ذلك.
وقال غيره: نرى التنزه عن إتيان المستحاضة حتى تطهر طهورا بينا.
وعن امرأة طلقت فلما حاضت الحيضة الثالثة رأت الدم يوما، ثم طهرت فصلت أيام حيضها، هل لزوجها أن يراجعها؟
تابع بقيه الموضوع >>>>
قال: لا ولا أرى أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة ثالثة، ثم تغتسل ثم تزوج إن شاءت.
وسئل عن المطلقة إذا ارتفع حيضها، وهي ممن تحيض، فارتفعت، هل على زوجها نفقتها؟ قال: نعم تعتد بالحيض.
ورجل اشترى أمة، وهي ممن تحيض، فارتفع حيضها إلى سنة؟ قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.
وكان الربيع يقول: تستبرأ الأمة بحيضتين إلا أن يكون البائع استبرأها بحيضة، فعلى المشتري أن يستبرأها بحيضة أخرى.
وعن امرأة يحتبس عنها الحيض شهرا، ثم رأت الصفرة أياما، ثم رأت دما بعد الصفرة، فطال بها، كيف تصنع؟ قال: أما ما كان من دم أو صفرة في أيام حيضها، فهو حيض، وأما ما كان في غير أيام حيضها، من أول ما رأت الصفرة ثم لتغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: إذا تقدم الصفرة الدم السائل أو القاطر، فقد قيل: إنه ما بعد ذلك من الصفرة و الكدرة من قبل حيضها أو بعد تمام حيضها، وإذا لم يتقدمها، فأحب أن لا يكون حيضا، وتغتسل من الدم فصاعدا إلى تمام أيامها التي كانت.
وعن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي تطوعا بعد الفريضة بين الصلاتين في شهر رمضان أو غيره؟ قال: إذا فرغت من الفريضة اغتسلت للتطوع، وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضا.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا.
وقال من قال: يجزئها أن تتنفل بغسلها للصلاة الحاضرة ما كانت في مقامها.
Page 10
وأحسب أن بعضا يقول: ما حفظت وضوءها ولم تحضر صلاة فريضة، يلزمها الغسل لها وأما ما دامت في مقامها أحب إلي، ما لم تنتقل عنه انتقالا لغير الصلاة من المعاني.
وعن الحامل ترى بلة، ليست بدم ولا صفرة؟ قال: لا، لا نعلم عليها غسلا إلا في الدم، ولكن تتوضأ في البلة والصفرة.
وعن المرأة كان قرؤها ستة أيام، فطهرت في اليوم السادس، ثم رأت صفرة، هل تزيد كما تزيد في الدم؟ قال: كان أبو منصور يقول: ليس من الزيادة إلا في الدم المتصل.
وفي النفساء إذا رأت الطهر لتمام الشهر، ثم رأت الدم بعد يوم أو بعد اليوم الثالث؟ قال: ليس بشيء، إلا أن يكون وقتها أكثر من ذلك فتقعد لا تصلي وقتها، ولتغتسل واتصل.
... قال أبو سعيد: معي أنه أراد ليس بنفاس، ولا تنتظر إذا لم يكن الدم متصلا بالنفاس، فعل معنى أنها تنتظر يومين أو ثلاثا، ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة، وهذا إذا لم يكن هكذا صفتها فهي مستحاضة، إذا جاءها الدم عندي فيما قيل.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 7
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 24-04-2004 01:33 : تابع الموضوع السابق
وسألته عن امرأة سبيت من أرض الحرب، فولدت أول بطن، فتطاول بها الدم، كم يوما تترك الصلاة؟ ... قال أبو سعيد: هذه عندي إذا لم تكن تعرف أول ولد ولدته، كم قعد بها الدم في أرض الحرب، فهي بمنزلة البكر عندي، وأحب لها الاحتياط أن لا تترك الصلاة أكثر من أربعين يوما، ولا يطؤها زوجها ولا سيدها إلى ستين يوما، وتغتسل وتصلي فيما بين الأربعين والستين.
... قلت: فالأمة يتزوجها الرجل، ولم يكن سيدها يطؤها ولا زوج لها، هل عليها بأس؟ ... قال: لا.
... قلت: فإن كان سيدها يطؤها ثم تركها سنة أو أكثر، ولم يقربها ثم لم تر أن يتزوجها هل عليها استبراء؟ ... قال: نعم.
Page 11
... ومن كتاب ابن جعفر: سئل عن امرأة وقتها عشرة أيام، فلما جاء وقت حيضها رأت صفرة خمسة أيام، ثم جاءها دم سائل بعد ذلك، فدام بها خمسة أيام؟
... قال:لتنظر في ذلك نسوة فإن اتفقن أنه داء، فهو كما قلن، وإن اتفقن أنه دم حيض فهو كما قلن.
... قال أبو سعيد: إن كان دما عبيطا سائلا يخرج من موضع الجماع، فهو حيض فيما قيل، إلا أن يصح أنها حامل، أو ليس ذلك بها.
... وقد قيل: أحسب بمثل هذا ويعجبني إن كان ذلك معروفا مع أهل الثقة من النساء، صاحبات التجارب، أن للحيض دم معروف وللداء دم معروف غير الحيض، ولكن عليها أن تستحيط للصلاة في هذا الدم، وتغتسل وتصلي، ولا يطؤها زوجها احتياطا للزوج وعلى الصلاة جميعا، ولا أحب أن يدركها زوجها، إذا حاضت على هذا ثلاث حيض، وما حاضت على هذا السبيل الذي يدخله الريب.
... وقد يوجد عن بعض الفقهاء إنه يصف دم الاستحاضة من دم الحيض، فقال: إن دم الحيض أسود غليظ، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق.
... وأحسب أنه قال في دم الحيض صلك، كأنه يذهب إلى أنه أنتن من دم الاستحاضة، وكأنه يذهب إلى فرق ما بين الدمين و استعمالهما، كل واحد منهما في موضعه، وأنا أحب استعمالهما على ما وصفت لك في الاستحاضة، على الصلاة والفروج والعدة في قول أهل الثقة من النساء، في معرفة ذلك يكون الدمين.
... ومنه: قلت: فإن حاضت يوما أو يومين، ثم انقطع عنها الدم؟ ... قال: ليس حيضا.
قلت: فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: تقضي ما تركت، وهو قول من يقول: لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
ومن كتاب أبي الحكم قلت: فإن حاضت يوما أو يومين، ثم انقطع عنها الدم؟ قال: لا ليس هذا حيضا.
قلت: فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت، وهو ممن يقول إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
Page 12
قلت: فإن حاضت المرأة سنين خمسا خمسا، وكان ذلك أول حيضها، ثم صارت تحيض ستا وسبعا، ثم استحاضت، كم تدع الصلاة؟ قال: خمسة أيام، أقل ما كانت تقعد ثم تغسل وتصلي.
قال أبو سعيد: نعم وهذا إذا اختلف عليها قرؤها في الست والسبع، ولم يتفق لها ثلاثة قروء على أحدهما، فإن اتفق لها ثلاثة قروء على أحد الحالين، فقد قيل: إنها ترجع إليه وتعتد به، وتكون فيما سواه مستحاضة.
وقيل: إنها على حالها الأول، على ما قال على حال، ورجعتها إلى ما اتفق لها أحب إلي، اتفق لها ثلاثة قروء على حال واحد، استعملته في الرابع وفيما يستقبل.
ومنه: قلت: فإن طلقها زوجها فحاضت الحيضة الثالثة، ومضت خمسة أيام، أيملك الرجعة؟ وهل تزوج ساعة انقضاء أول حيضها؟ قال: إذا أخذت بالثقة لا تزوج، حتى تنقضي آخر أيامها، وأما الصلاة، فإني جعلتها عليها للثقة، ولتصل في تلك الحال، وإن كان حيضا أحب إلي من أن تدع الصلاة، وعسى أن يكون طاهرا أخذ في هذا بالثقة.
قلت: فإن ضربها الطلق فرأت حمرة أو كدرة أو صفرة قبل أن تلد؟ قال: تتوضأ وتصلي، لأن هذا ليس بحيض ولا نفاس، فإن كان دما سائلا اغتسلت.
قال أبو سعيد: معي أنه قيل هذا، وقيل إنه إذا ضربها الطلق فرأت الدم السائل أو القاطر تركت الصلاة وهو أحب إلي.
وسألت: فإن ولدت ولدا، وفي بطنها آخر، أتصلي؟ قال: لا هذه نفساء.
قلت: المرأة كم تكون أقل ما يكون حيضها؟ قال: خمسة عشر يوما.
وقال: كان هاشم يقول: كان الربيع يقول: أقله عشرة أيام، وأما غيره فيقول: خمسة عشر يوما.
امرأة أتمت أيام حيضها، فلم ينقطع عنها الدم، فرأت دما يوما أو يومين، ولم ينقطع عنها الدم في شهر رمضان، هل يجوز صيامها في اليوم أو اليومين؟ قال: تعيدهما أحب إلينا إن كانت تركت فيهما الصلاة، فنرى عليهما أن تأخذ ذلك بالثقة.
Page 13
قال أبو سعيد: عليها إعادتهما على قول من يرى عليها إعادة الصلاة في اليوم أو اليومين، لأنها بمنزلة الحائض، وهو أحب إلي، لأني إذا أمرتها بترك الصلاة أبطلت صومها، فلم ينقطع عنها الدم وهي في شهر رمضان، فزادت يوما أو يومين، وصامت في ذلك اليوم أو اليومين، هل يجوز صيامها وصلاتها؟
قال: أما هذه فعليها قضاء اليوم أو اليومين بلا شك وتقضي الصلاة، بان كانت تركت، وهي بمنزلة الحائض.
وعن امرأة أتمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم، وهي ترى الصفرة،والكدرة يوما أو يومين، وذلك في شهر رمضان، هل يجوز صيامها؟ قال: أحب إلي أن تقضي، وكان أبو منصور يقول: لا زيادة في الصفرة، والأخذ بالثقة أحب إلينا، ولا تدع الصلاة والصوم، وتقضي الصيام، وأما الصلاة فلا إعادة عليها، فإذا رأت الطهر بعد الصفرة فلتغسل.
قال أبو سعيد: إذا أتمت أيام حيضة، فلا انتظار في أكثر قول أصحابنا، وأما الغسل بعد طهرها من الصفرة، فقد مضى القول فيه.
وعن امرأة تمت أيام حيضها، فانقطع حيضها الدم، ورأت الطهر، وذلك في العشر من شهر رمضان، فاغتسلت وصلت وصامت عشرة أيام، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من شهر رمضان، هل تدع الصلاة؟
قال: بلغنا عن الربيع أنه كان يقول:أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها، فصلت عشرة أيام،أنها تدع الصلاة وهي حائض.
وقال غيره: خمسة عشر يوما.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 8
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
Page 14
التاريخ: 24-04-2004 01:43 : تابع تكملة هذا الموضوع وعن امرأة حاضت في شهر رمضان ووقع عليها البدل، فلما مضى شهر رمضان، وأفطر الناس يوم الفطر، أخرت ما لزمها من الصوم يوما أو يومين ، ثم أخذت في قضائها، هل يجوز ذلك؟ لأنها غيرت ذلك من غير علة ولا مرض، وظنت أن ذلك جائز لها، هل يفسد ذلك عليها شهر رمضان كله؟ قال: لا يفسد ولكن كان لا ينبغي لها أن تؤخر.
وعن امرأة حاضت في شهر رمضان، ووقع عليها البدل، من أجل ما أفطرت في أيام حيضها في شهر رمضان، فلما مضى شهر رمضان أخرت الصوم الذي لزمها شهرا أو شهرين، من غير مرض ولا علة، هل يجوز؟ وهل عليها أن تبدل شهر رمضان كله، لما كان من عجزها؟
قال: كانوا يستحبون لها أن تؤخره، فأما أن يفسد عليها شهر رمضان كله،فلا.
وعن امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان، حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل، هل عليها شيء؟ وهل يجوز صيامها، وهل عليها البدل؟ قال أبو عبد الله: إذا حاضت بعد شهر رمضان فإن عليها بدل صيام حيضها في شهر رمضان، لأن دم الحيض إنما انقطع عنها بالعلاج، وليست هي ممن قد يئسن من الحيض.
قال أبو سعيد: قد قيل: إذا عالجت نفسها حتى ينقطع عنها الحيض ورأت الطهر، أنه لا بدل عليها في صومها، حاضت أو لم تحض، لأن الله يفعل ما يشاء، واذا زال عنها حكم ما تعبدها الله به من الحيض بما شاء ليس بالمعالجة، ولا تملك المعالجة ولا المعالج، ولو كان الصوم والصلاة بالمعالجة أفضل من ترك الصلاة والصوم.
وقد قيل: عليها بدل شهر رمضان، راجعها الدم أو لم يراجعها، إذا كانت عالجته من بعد ما جاءها المحيض.
وقد قيل: عليها البدل إذا عالجت وانقطع عنها، ولو لم يكن جاءها، ولا يبين لي موضع البدل في شيء من هذه الوجوه، لأن الذي جاء بالدم هو الذي صرفه تبارك وتعالى.
Page 15
ومنه: وعن امرأة حاضت، وكان وقتها عشرة أيام، فلما مضى خمسة أيام رأت الطهر يوما أو يومين، وذلك في شهر رمضان، فصامت حين رأت الطهر، ثم عاودها قبل أن تتم عشرة أيام، هل يجوز صيامها ؟ قال: لا يجوز، وعليها الإعادة.
قال أبو سعيد: إذا راجعها الحيض في أيامها قبل تمام شهر رمضان، فقد قيل: عليها الاعادة لما صامت في أيام حيفتها تلك، وإن تم شهر رمضان ثم راجعها الدم، فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب أن لا يكون عليها البدل لما صامت، وهي طاهر أيام حيضها على هذا الوجه.
ومنه: وعن امرأة كان وقتها ثلاثة أيام،فرأت الطهر في اليوم الثاني، وأخذت في الصوم لأنها في شهر رمضان، هل يجوز صيامها؟ قال: نعم إذا لم يعاودهما في أيام حيضها.
وعن امرأة حاضت في شهر رمضان، فلما مضى الشهر أخرت البدل الذي يلزمها عشرة أيام، هل يجوز ذلك، إذا أخذت في البدل فقضته، ظنا منها أن ذلك جائز لها؟ فهل عليها أن تستأنف شهر رمضان من غير علة؟ قال: هذه مثل التي أخرت يوما أو يومين.
قال أبو الحسن : إذا أخذت في القضاء، فصامت ثم حاضت ثم طهرت وأخرت يوما أو يومين، فسد عليها ما كانت صامت من قضاء شهر رمضان وتعيده، ولا يفسد شيء من صيام رمضان.
وعن أبي المنصور وعن أبي يزيد عن المرأة الحائض ترى الطهر في أيام حيضها، فأخبرني عن الطهر البين الذي يجب عليها فيه الاغتسال.
قال: ذكروا أن الطهر البين مثل القصة أو مثل القطن.
وعن امرأة حاضت قبل أن تتم عدتها، احتبس عنها الدم، فترى يبوسة أو بياضا، أو مثل النواهل، أيكون ذلك طهرا، وكيف يكون الطهر؟ قال: إذا رأت يبوسة أو صفرة أو حمرة أو كدرة في أيام حيضها فهو حيض، والطهر البين مثل القصة أو مثل القطن الأبيض.
قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: إذا انقطعت عنها الصفرة والحمرة والكدرة، فعليها الغسل والصلاة.
Page 16
وعن امرأة انقطع عنها الحيض في أكثر السنين، ثم عاودها الدم في شهر رمضان، فصامت على تلك الحال، هل يجوز صيامها؟ قال: إن كانت أيست من الحيض من الكبر، وأترابها قد يئسن، فجائز صيامها ولا بدل عليها، إنما هي بمنزلة المستحاضة في أيام طهرها.
وعن امرأة انقطع عنها الحيض من كبر السن، ثم عاودتها الصفرة في شهر رمضان، فصامت على تلك الحال، هل يجوز صيامها؟ قال: نعم يجوز ولكنها تتوضأ.
وعن امرأة تمت أيام حيضها، وانقطع عنها الدم العبيط، فاغتسلت وأخذت في الصلاة، غير أنها لا تنقطع عنها الصفرة أيامها، هل يجوز لها أن تصلي صلاتين بوضوء واحد؟ قال: بلغنا أن التي ترى الصفرة، تتوضأ لكل صلاة، إلا أن تكون فريضة فتجمع بين الصلاتين.
قال غيره: قد قيل: الجمع إلا للمستحاضة بالدم العبيط السائل، فإذا كانت وجب لها الاستحاضة، كان عليها الغسل، وتجمع الصلاتين.
وقال من قال: لا تجمع الصلاتين، وتصلي كل صلاة في وقتها، وتغسل لكل صلاة غسلا.
وقال من قال: لا غسل على المستحاضة.
والقول الأول أحب إلينا وعليه العمل، وأما الصفرة فلا غسل عليها ولا جمع، هكذا عرفنا.
وعن امرأة حاضت في أيام عدتها، فلما مضت عدتها اغتسلت وصلت، ولكنها ترى الصفرة كل يوم مرة حين تقعد للبول، هل تجوز صلاتان بوضوء واحد؟ قال: لا يجوز جمع الصلاتين إلا للمستحاضة.
وعن امرأة اشتبه عليها أمر الطهر في أيام حيضها، فربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة، ولا تدري أطهر ذلك أم غير طهر، فاختلط عليها ذلك، كيف تصنع في حال الصوم، وذلك في شهر رمضان ولحال الصلاة؟ قال: ليس على المرأة صوم ولا صلاة في أيام حيضها، إذا اشتبه عليها أمر الطهر، حتى ترى طهرا بينا لا شبهة فيه .
Page 17
وعن المرأة التي انقطع عنها الحيض في أكثر السنين، كيف حدها؟ فربما كانت ابنة أربعين سنة أو خمس وأربعين سنة، أو أكثر من ذلك، فأخبرني ما مبلغها الذي لا ينبغي لها أن تدع الصلاة، إذا رأت الدم؟ قال: إذا انقطع عنها الحيض، وعن أترابها، وأما السنون فلا أحفظ لها عددا.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا، إنها تقعد ما تقعد أترابها في السن.
وقيل: إذا خلا لها من السنين ستون سنة، فهي بحد من تيأس من الحيض.
وقيل: خمس وخمسون سنه.
وقيل: بخمسين سنة.
وعن امرأة حاضت في العشر الأواخر من شهر رمضان، فخرجت من شهر رمضان وهي في الحيض؟ فقيل: عليها أن تتم عدتها، و إن رأت الطهر يوما أو يومين واغتسلت وصلت ولم تصم ذلك اليوم للبدل الذي لزمها، ثم أخذت في الصوم في اليوم التالي، ولم يرجع الدم، فصامت بعد ذلك على تلك الحال، كيف يكون شأنها فيما تركت من الصوم لليوم الواحد الذي رأت فيه الطهر في أيام حيضها، ولم تصم ذلك اليوم، وما يلزمها في ذلك اليوم يوما واحدا وشهرا من عدة أيام أخر، صوم شهر رمضان؟
قال: لا أرى هذه التي رأت الطهر يوما واحدا، في أيام حيضها، فلم تصم مثل التي تفطر في أيام طهرها.
قال أبو سعيد: هذه عندي أهون من التي تفطر بعد إتمام حيضها في أيام طهرها، ولا شيء عندي على التي تفطر في أيام طهرها، ولا تصل البدل لشهر رمضان إلا التقصير.
وسأل عن هذه المرأة إذا توضأت بالماء وأخذت في الاستنجاء، ينبغي لها أن تدخل إصبعها في فرجها في الاستنجاء أم لا؟ قال: تبالغ في ذلك.
قال أبو الحسن عن أبي منصور قال: تدخل إصبعها وتغسل داخل الفرج، ولا تؤذي الموضع الذي يخرج منه الولد ولا تجاوز.
وعن امرأة قعدت للوضوء، فجعلت تستنجي بالماء وتدخل إصبعها في فرجها، وأرادت بذلك طهرا، هل يفسد صومها أم لا؟ وان كان صيامها يفسد فهل يلزمها في ذلك يوم واحد أم الشهر كله؟ قال: إذا لم تفعل ذلك لشهوة، وانما أرادت بذلك النظافة والطهارة، فلا يفسد ذلك صيامها.
Page 18
وعن امرأة استنجت بالماء وأمسكت بخرقة على فرجها لكي لا يخرج البول، وبعض الخرقة داخل الفرج، هل يجوز ذلك في شهر رمضان؟ قال: نرى ألا تفعل، فإن فعلته من عذر فدخل بعض الخرقة، فلا يفسد صيامها.
قال أبو سعيد: إذا أرادت بذلك قطع مادة النجاسة عنها، لتمام وضوئها وطهارتها، فليس عليها في ذلك شيء، ولو دخلت الخرقة كلها في موضع الجماع.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 9
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 24-04-2004 01:48 : تابع تكملة الموضوع السابق
وعن امرأة استنجت بالماء فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة، وبعض الخرقة داخل في الفرج، فلما صلت نظرت فإذا رأس تلك الخرقة التي كانت داخل الفرج رطبة، هل عليها إعادة الوضوء والصلاة أم لا؟ قال: الله أعلم.
قال أبو سعيد: معي أنه إن كان ذلك في موضع الطهارة، حيث تبلغ الطهارة من فرجها، وكانت الرطوبة لا تحتمل أن تكون الطهارة باقية في الخرقة، فعليها إعادة الوضوء، وأما الصلاة فإن احتمل أن يكون حدث ماء وقضت صلاتها، فيخرج عندي أنه لا بدل عليها، حتى تعلم أنه كان في الصلاة، ويخرج أن عليها البدل حتى تعلم أنه حدث من بعد الصلاة، وان ارتابت ولم تعلم تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة، احتمل عليها هذا وهذا.
وقد قيل بنجاسته حتى تعلم طهارته.
وقيل بطهارتها حتى تعلم بنجاستها، فلم يقع لي وعندي ويعجبني أن تحمل نفسها على الأغلب، ولا تحمل نفسها على ريب في هذا.
Page 19
وعن امرأة أصبحت في شهر رمضان، فصلت الغداة بغسل، ثم رأت الدم حتى فرغت من الصلاة، فانتظرت ذلك اليوم، مما الذي يلزمها في ذلك؟ هل عليها شيء غير ذلك اليوم؟ قال: لا نرى عليها بأسا في ذلك، وإنما عليها بدل يومها، وما كانت حائضا، ولا أرى لها أن تأكل في اليوم الذي تحيض فيه، واليوم الذي تطهر فيه، وأرى أن تعيد الصوم لذلك اليوم الذي حاضت فيه، ولو لم تأكل يوما واحدا، وكذلك اليوم الذي تطهر فيه.
وقال أبو عبدالله: لا بأس عليها إن أكلت في اليوم الذي حاضت فيه، ولا باس عليها إن أكلت في اليوم الذي طهرت فيه من حيضها.
قال أبو سعيد: القول الذي يضاف إلى أبي عبدالله أحب إلينا في هذا.
وعن امرأة طهرت في شهر رمضان فتمت أيام حيضها، فلما كان آخر يوم من عدتها الذي تظن أن الطهر يكون فيه، أكلت ذلك اليوم، هل عليها شيء غير البدل لأيام حيضها؟ قال: إذا لم تحل لها الصلاة من أجل الحيض فلا بأس عليها أن تأكل في عدة أيام حيضها ما لم تطهر.
وقال غيره: إذا رأت الطهر البين، فلتمسك ولتغتسل وتعيد الصوم لذلك اليوم، يوما واحدا.
قال أبو سعيد: إذا كان ذلك في أيام حيضها، لأنها تظن أنها تطهر فيه فأكلت، فلا بأس عليها ما لم تطهر، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
فإذا طهرت فيه، فقد قيل: تمسك.
وقيل تأكل إن شاءت، وهو أحب إلي.
وعن امرأة عروس، كان عليها بقية قضاء من شهر رمضان، فأخرت ذلك بعد الفطر بأيام لحال زوجها، هل يجوز لها ذلك؟ وما الذي يلزمها في ذلك؟ قال: ينبغي لها أن لا تؤخر ذلك من أجل زوجها.
قال أبو سعيد: إن أخرت ذلك من لبر زوجها، وأرادت مرضاة له جاز لها ذلك عندي، وأرجو أن تثاب في ذلك، لأن بره وطاعته فريضة حاضرة، وبدل ما عليها من الصوم موسعة فيه.
وعن امرأة بلغت وهي شابة أول أيام محيضها، فلم تر دما ولكن رأت صفرة، ثم دامت بها تلك الصفرة، فلم تنقطع عنها شهرا أو أكثر من سنة، كيف تصنع؟ قال: الله أعلم يسأل؟
Page 20