١٢٤ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ مَغْلَسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
١٢٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ نَصِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
١٢٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ نَصِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
1 / 121