Mucjam Tabaat Irth
معجم طبقات الإرث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mucjam Tabaat Irth
Muhammad Jawahiri d. 1450 AHمعجم طبقات الإرث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Genres
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض. ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 لأنها لا ترث من الأرض شيئا. وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط والحفيد فصاعدا فتكون حصتهم حينئذ 420 + 900 = 1320 ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 60 كله لها وان كن 2 فلكل 30 ولو كن 3 فلكل 20 ولو كن 4 فلكل 15 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا أو مع أولاد أولادهم وهكذا...
" المسألة الحادية عشرة " أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 49 " الوارث أب أو أم، مع حفيد (1) فأكثر.
Page 71
Enter a page number between 1 - 424