فرضهن الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ثمن التركة " أي 30 " فلو كن 2 فلكل 65، ولو كن (1) 4 فلكل 500 / 32، ولو كن 5 فلكل 26، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 240 + 1200 = 1440، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 240 " وهو 30، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 1440 " وهو 240، وكذا الأم 240، وتعطي البنتين فصاعدا الباقي وهو 930، يقسم بينهن بالتساوي كما تقدم.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 210 + 1200 = 1410 ثم تقسمها أسداسا = 235 أحدها الأب والآخر للأم والباقي وهو 940 للبنتين فصاعدا.
وإنما ليس لك ذلك لان حصتي الأب والأم سدسا كل التركة بما فيها حصة الزوجة " والسدس كما عرفت 240 فالسدسان 480 " لا سدسا التركة بدون حصة الزوجة الذي هو 470، كما أن حصة البنتين فصاعدا الباقي بعد سدسي الأبوين بالنسبة إلى كل التركة " وبعد حصة الزوجة " والباقي كما عرفت 930 لا 940.
نعم لك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6، أحدها للأب، والاخر للام والباقي للبنتين فصاعدا، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض، 1200 م 6 = 200، فحصة الأب 40 + 200 = 240، وكذا الأم، وحصة البنتين فصاعدا 800 + 130 = 930.
Page 53