يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للأب سدسها 60، وللأم كذلك 60، وللزوج الربع 90، والباقي 150 للولد الذكر ان كان واحدا، وان كانوا ذكورا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 م 3 عدد حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث.
" الصورة 2 " " الرقم العام 31 " الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، وللزوجة ثمنها 225، والباقي 975 للولد الذكر ان كان واحدا وللذكور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 500 / 487، ولو كانوا 3 فلكل 325.
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 975 م 3 عدد حصصهم = 325، فللذكر 650 وللأنثى 325. ولو كانوا ذكرين وأنثى
Page 45