357

Muʿjam Ṭabaqāt al-Irth

معجم طبقات الإرث

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Regions
Syria
Iraq

- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14، ثم تقسمها على 3 = 800 / 4، أحدها للمتقرب بالأم، واثنان منها للمقرب بالأبوين. وإنما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا، الا ان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 وهو 400 / 5، لا ثلث 400 / 14 الذي هو 800 / 4 ".

3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 9000 = 200 / 16، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 200 / 16 " وهو 400 / 5 تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 9000 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.

Page 360