" المسألة الأولى " أولاد فقط.
" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك، يقسم بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا.
أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له، وان كانوا ذكرين فلكل 18 وان كانوا 3 فلكل 12، وهكذا.
ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12 فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين قسمت 36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6، ولو كان الوارث ذكرا وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9، وهكذا دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم فيها.
" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 " الوارث بنت واحدة.
Page 21