203

Muʿjam al-Ṣaḥāba

معجم الصحابة

Editor

صلاح بن سالم المصراتي

Publisher

مكتبة الغرباء الأثرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨

Publisher Location

المدينة المنورة

رُشَيْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو عَمِيرَةَ الْمُزَنِيُّ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَا: نا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ يُقَالُ لَهَا حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقٍ قَالَتْ نا أَبُو عُمَيْرَةَ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «مَا هَذَا أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟» قَالَ الرَّجُلُ: صَدَقَةٌ قَالَ: «قَدِّمْهَا إِلَى الْقَوْمِ» وَحَسَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَنَزَعَهَا وَقَالَ: «إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»
رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ سَكَنِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَهُوَ تَيْمُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا نَافِعُ بْنُ ⦗٢١٧⦘ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ التُّجِيبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حَنَشَ الصَّنْعَانِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ فِي غَزْوَةٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَبْتَاعُونَ الْمِثْقَالَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْمِثْقَالُ إِلَّا بِالْمِثْقَالِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ»

1 / 216