96

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigator

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الاقال اله علي عشرة الا سحمسة، أو اليس له علي شيء الا ة عدلا بالقاعدة وكرة العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه على قال رحمه الله: "وحائز البكاء على الميت إلا من طريق النوح

اسخى النوح والقول المحرم من البكاء، فدل على تحرم النوح والقول لا القاعدة لأنه استناء من الاثبات.

(ها إذا قال: إحدى نسائي طوالق إلا زينب يقع الطلاق عليهن ما عدا ولو قال: ما إحدى نسائي طوالق إلا زينب يتحه وقوع الطلاق على لا بالقاعدة 25

(الاستقاء يهدم الإقرار)

حبق تعريف الاستثناء، ومعنى هذه القاعدة : أن الإنسان إذا أقر بمال ثم استثنى يطل الاقرار بالاستناء.

وهذه مسألة لها صور متشعبة فمن صورها: أنه إذا أقر لأحد بألف ثم استثنى نفسه، ومن غير فاصل طويل جزءا مما أقر به ولم يكذبه المقر له كان صحيحا، أما إذا استثناه كله بأن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يقبل هذا اء وكان حشوا لاغيا لا أثر له، وكذلك الحال لو قال له علي ألف من ثمن ان الشرع 5/16.

يةالمأمول ، ص 533.

ن الشرع 365/58؛ وكتاب المصنف، 77/27 و78.

Unknown page