Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Your recent searches will show up here
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
2
ارح المفردات الاستثناء: هو إخراج البعض بإلا، أو ما يقوم مقامه.
(والنفي): ما قابل الإثبات2.
(والإثبات) : هو الحكم بثبوت شيء لآخر وهو ضد النفي ومى القاعدة: أن الاستشناء عقب النفى إثبات، كقولنا: قام القوم الا رند يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق، كما قاله الإمام في "المعالم1، وصاح
الحاصل1، وغيرهما. إذا حاء الاستناء عقب الاثبات، كقولنا : ما قام إلا زيد، فقد قال الشافعي، وكثيرون غيره: يكون ذلك إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة: لا يكوه اثباتا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم بالقيام وذلك أعم من أن يكود قائما إذ ربما كان مستلقيا أو متكما على جنبه.
وما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإباضية هو الأرجح لأنه لو لم يكن الاستن
من النفي إثباتا ومن الاثبات نفيا لما صح إيمان من يقول لا إله إلا الله لأن معناه أع من أن يثبت له الحكم أو لا على مذهب أبي حنيفة، إلا أن الأمة بحمعة على إثبات
الوحيد بهذا الاستثناء فدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: من أن الاستثناء النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
1 - بيان الشرع 5/16.
2 - تعريفات البركي، ص 532.
3 - المرجع السابق، ص 158.
4 - غاية المأمول، ص 532.
Unknown page