Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Your recent searches will show up here
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة رحمه الله في معرض كلامه عن النفساء مي تصلي، قال رحمه الله: 1والنفساء قبل ولادها فرضت الصلاة عليها فإذا وضعت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة فلما زال الدم وبان النقاء عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض عليها1).
وومن فروعها: أن المرأة إذ طهرت من حيضها ولم تغتسل لم يجز لزوجها أن ويطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر، والدليل لذلك قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)2. فذكر في الآية الطهر والتطهر فأباح ما كان حظره بالحيض. فلما زال المانع من الوطء وهو الحيض عاد المنوع إلى الجواز وذلك بعدا التطهر.
ومن فروعها : ما ذكره الإمام محمد بن بركة في باب الأشربة في معرض كلامه عن تحول النبيذ إلى خل، قال رحمه الله: لما كان تحريم النبيذ بالشدة الي فيها وكان الملح يذهبها زال التحريم لزوال العلة... فإذا زالت شدته، وانتقل عما كان اعليه جاز الانتفاع به، فإن قال قائل: فعين واحدة حرمها الله فتصير حلالا، والعين اقائمة، قيل له: نعم إذا كانت محرمة لعلة لا للعين، فإذا كانت محرمة لعلة فزالت العلة وعدمت زال حكم التحريم وصار المحرم حلالا.
وومن فروعها: صلاة التراويح جماعة سنها أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) باقراره لها قائلا: (نعمت البدعة هذه)، ولم يصلها الني جماعة خوفا من أن تفرض على أمته فلما مات رسول الله زال المانع وهو الخوف من الفريضة لأن ه اهو المبين عن الله وليس لغيره هذا المقام الرفيع ولما زال المانع بموته عاد الممنوع 1 - الجامع لابن بركة 216/2.
2 - البقرة (222).
3 - كتاب الجامع 220/2.
- كتاب الجامع 547/2.
Unknown page