88

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigator

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ون فروعها: أنه لا يجوز رهن العبد في قول أكثر الأصحاب، وقال البعض وهم الأقل يجوز رهن العبيد.

من منع رهن العبد أو رهن جزء مشاع منه أنه يتعذر قبض الجزء واد رم يوجب ثبوت يد الراهن على الجزء الفارغ والرهن متي زال القبض كون رهنا ه بطل أن انه لا يجوز رهن جزء مشاع من الحيوان لتعذر قبضه بدون ثبوت يده ومنها الفارغ، وإذا تعذر قبض المرقن بطل رهنه، والله أعلم.

24

(إذا زال المانع عاد الممنوع)

ا: إذا كان شيء جائزا ومشروعا ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض.

اذا زال ذلك المانع يعود حكم مشروعيته، مثال إذا اشترى شخص شيئا وبعد دو عيب حادث في ذلك الشيء اطلع على عيب قليم فيه فحينئذ لا يجو

اه المبيع بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن، أي: فرق الثمن، فإذا العيب الحادث المانع من رد المبيع للمشتري بعد أن يعيد للبائع نقصان البيع بالعيب القديم.

كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية وردت شهادته بسبب الصغر ف بعد بلوغ الصبي وزوال العمى تقبل شهادقما لزوال المانع، لأن المانع من اهادة الصغر والعمى وقد زالا". وأصل هذه القاعدة أن الني لم يصل و العمى قول اتراو بالناس جماعة فلما زال المانع بموته عاد الممنوع إلى الجواز.

جع نفسه.

اتاب الجامع 216/2 و 220/2 و547/2.

ار الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 35/1، المادة 24.

Unknown page