86

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Investigator

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الارع هذه القاعدة فمن فروعها: إذا طهرت المرأة من دم الحيض ولم تحد الماء المطلق عليه اسم الماء بغير إضافة، تيممت وكانت به متطهرة1.

ومن فروعها: أن الطهارة من الحدث لا تصح بماء الورد ولا ماء الزعفران، حو ذلك بما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما يعرف به؛ لأن الله حارك وتعالى لم يأمرنا أن نتطهر إلا بالماء المطلق، قال تعالى: (وأنزلنا من السماء ع طهور"2 فالمطهر هو الماء المطلق الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره، فإذا لم حرف إلا بالإضافة إلى غيره لم يكن الماء المطلق الذي أمر الله تعالى بالتطهر به3.

ومن فروعها: أنه لا يجوز التطهر بماء الباقلاء والحمص لأنه من جملة اللكولات، ولا يجوز التطهر بالنبيذ، والخل".

وذهب أبو حنيفة إلى جواز التطهر بالنبيذ واستدل لمذهبه بقول الرسول المرة طيبة وماء طهور(5.

ويجاب عنه بأنه ثمرة طيبة وماء طهور قبل المزج والتركيب، وأما بعد المزج التركيب فلا يطلق عليه أنه ثمرة طيبة وماء طهور.

7

(إذا زال القبض بطل الرهن)

القبض خلاف البسط، يقال: قبض عليه بيده.. وقبض الشيء أخذه، وهذا بيان الشرع 12/8.

الفرقان (48).

بيان الشرع 12/8.

بيان الشرع 14/8.

الحديث أخرجه الأربعة سوى النسائي.

كتاب الجامع 344/2.

Unknown page