Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Your recent searches will show up here
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
غير المسلم سقط عنه الوعيد ولكن التقييد جاء لتهويل الأمر وتفخيمه فتعطل العمل بالمغهوم ومنها: أن الني لو استغفر للمنافقين أكثر من سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الان التقييد بالسبعين في الآية ليس لنفي الحكم فيما زاد عن السبعين ولكن لتهويل الحكم وتعظيم أمره.
ومنها: أن متعة المطلقة لا تختص بالمتقين ولا بالمحسنين ولكن تقييدها بالمحسنين ووبالمتقين في قول الله: حقا على المحسنين1، وقوله: احقا على المتقين1 ليس لنفي الحكم عما سواهما ولكن لتهويل الحكم وتفخيم أمره.
اومنها: أن ظلم الإنسان حرام في عموم الأوقات وتقييد تحريمه في الأشهر الحرم ليس لنفي الحكم عما سواها من الأشهر، ولكن خرج مخرج تفخيم الحكم اوقويله فليس له مفهوم مخالف، والفروع كما علمت كثيرة جدا، والله أعلم.
وومنها أن قوله : املعون من ضر مسلما، أو غره1 فهذا لا يدل على أن من
7
الماء المطلق: هو الذي لم يقترن به قيد من القيود، مثل ماء الورد، وماع الزعفران، وكل ماء أضيف لشيء لا يسمى ماء مطلقا، فهذا النوع من الماء لا يرفع الححلت اوالماء المطلق: هو الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره 1 - كتاب الجامع 218/2؛ وبيان الشرع 13/8 و36/6.
8 2 - كتاب الجامع 218/2.
Unknown page