عَفْوًا عَلَيَّ بِغَيْرِ آ ... صِرَةٍ فَقَدْ عَظُمَ الْأَوَاصِرْ
أَيْ: عَطَفُوا عَلَيَّ بِغَيْرِ عَهْدٍ وَلَا قَرَابَةٍ. والْمَأْصَِرُ مِنْ هَذَا، لِأَنَّهُ شَيْءٌ يُحْبَسُ [بِهِ] . فَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ [الْعَهْدَ] الثَّقِيلَ إِصْرٌ فَهُوَ [مِنْ] هَذَا، لِأَنَّ الْعَهْدَ وَالْقَرَابَةَ لَهُمَا إِصْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُتَحَمَّلَ. وَيُقَالُ: أَصَرْتُهُ: إِذَا حَبَسْتُهُ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْإِصَارُ، وَهُوَ الطُّنُبُ، وَجَمْعُهُ أُصُرٌ. وَيُقَالُ: هُوَ وَتَدُ الطُّنُبِ. فَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْشَى:
فَهَذَا يُعِدُّ لَهُنَّ الْخَلَا ... وَيَجْعَلُ ذَا بَيْنَهُنَّ الْإِصَارَا
[بَابُ الْهَمْزَةِ وَالضَّادِ وَمَا بَعْدَهُمَا فِي الثُّلَاثِيِّ]
(أَضَمَ) الْهَمْزَةُ وَالضَّادُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ وَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ الْحِقْدُ، يُقَالُ: أَضِمَ عَلَيْهِ: إِذَا حَقَدَ وَاغْتَاظَ. قَالَ الْجَعْدِيُّ:
وَأَزْجُرُ الْكَاشِحَ الْعَدُوَّ إِذَا اغْ ... تَابَكَ زَجْرًا مِنِّي عَلَى أَضَمِ