٢٦١ - الظَّاهِرُ: مَا احْتمل مَعْنيين أَحدهمَا أظهر من الآخر.
٢٦٢ - الأصْلُ: هُوَ الْمُتَّفق على تَعْلِيله، وَقيل: الحكم إِمَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
٢٦٣ - الفَرْعُ: مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ، وَقيل: الْمُخْتَلف فِي تَعْلِيله.
٢٦٤ - مَفْهومُ المُخَالَفَة: مَا يُخَالف حكم الْمَسْكُوت عَنهُ حكم الْمَنْطُوق.
٢٦٥ - مَفْهومُ الموافقةِ: مَا يكون حكم مسكوته مُوَافقا لحكم منطوقه، أَو هُوَ أولى بِهِ، وَقد يُسمى فحوى الْخطاب.
(فصل)
٢٦٦ - الْعِلْمُ: تَصْدِيق جازم مُطَابق للْوَاقِع لموجب. وَقيل: صفة توجب لمحلها تميزا لَا يحْتَمل النقيض بِوَجْه. وَقيل: معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ، وَقيل: هُوَ انْتِفَاء الخفاء.
٢٦٧ - اليَقِينُ: علم يحصل بعد اسْتِدْلَال وروية.
٢٦٨ - الظَّنُّ: تَجْوِيز أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر.
٢٦٩ - الوَهْم: طرفه الآخر.
٢٧٠ - الشَّك: تردد بَين أَمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر.
1 / 64