616

Al-Muʿjam al-Awsaṭ

المعجم الأوسط

Editor

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Publisher

دار الحرمين

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»
قِيلَ: وَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»
قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ "
٢١٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ»، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَفَّقَنِي، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَالْخَطَأُ مِنْ قِبَلِي: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: «هُوَ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَضَى بِالَّذِي قَضَيْتَ بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ "
٢١٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ⦗٣٢٤⦘ فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أُشْهِدُ اللَّهَ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ "

2 / 323