٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، واتِّبَاعًا سَنَةَ نَبِيِّكَ ﷺ» لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ إِلَّا حَفْصٌ، وَلَا عَنْ حَفْصٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ الشَّافِعِيُّ
٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ الْمَكِّيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ⦗١٥٨⦘ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ