حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: هَاتِ. قَالَ ⦗٣٥٠⦘ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ، وَالصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. فَقَالَ: أَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: فَذَلِكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُسَدَّ أَبَدًا
1 / 349