155

Mucin Hukkam

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

Publisher

دار الفكر

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

مَسْأَلَةٌ): أَمَرَ قِنًّا بِإِبَاقٍ أَوْ قَالَ لَهُ اُقْتُلْ نَفْسَكَ فَفَعَلَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِ مَوْلَاهُ فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْ الْآمِرُ؛ إذْ بِأَمْرِهِ بِإِبَاقٍ وَقَتْلٍ صَارَ غَاصِبًا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا بِالْأَمْرِ بِإِتْلَافِ مَالِ مَوْلَاهُ لَمْ يَصِرْ غَاصِبًا لِمَالٍ وَإِنَّمَا صَارَ غَاصِبًا لِقِنِّهِ وَهُوَ لَمْ يَهْلَكْ وَإِنَّمَا الْمُتْلَفُ مَالُ الْمَوْلَى بِفِعْلِ قِنِّهِ. مِنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ. (مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي الصُّغْرَى: اسْتِعْمَالُ قِنِّ الْغَيْرِ كَغَصْبِهِ فَيَضْمَنُ لَوْ هَلَكَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ. وَلَوْ أَوْدَعَ قِنًّا فَبَعَثَهُ الْمُودِعُ فِي حَاجَتِهِ صَارَ غَاصِبًا، وَإِنْ بَيْنَهُمَا قِنٌّ اسْتَخْدَمَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْبَةِ الْآخَرِ فَمَاتَ فِي خِدْمَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَفِي الدَّابَّةِ ضَمِنَ. وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ: وَضَمِنَ الْقِنُّ أَيْضًا. (فَرْعٌ): قَالَ فِي الْقِنْيَةِ: رَادُّ الْآبِقِ اسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَتِهِ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ أَبَقَ مِنْهُ يَضْمَنُ. (مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ قَالَ: إنِّي حُرٌّ فَاسْتَعْمِلْنِي فَاسْتَعْمَلَهُ وَهَلَكَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ قِنٌّ ضَمِنَ، عَلِمَ أَوْ لَا، وَهَذَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي عَمَلِ نَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي عَمَلِ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ إذْ لَا يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا كَقَوْلِهِ لِقِنِّ غَيْرِهِ: ارْتَقِ الشَّجَرَةَ وَانْثُرْ الثَّمَرَ لِتَأْكُلَهُ أَنْتَ فَسَقَطَ لَمْ يَضْمَنْ الْآمِرُ، وَلَوْ قَالَ: لِتَأْكُلَهُ أَنْتَ وَأَنَا. أَفْتَى قَاضِي خَانُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ قِيمَتَهُ كُلَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ كُلَّهُ فِي مَنْفَعَتِهِ كَذَا عَلَى حَاشِيَةِ بَعْضِ كُتُبِ الذَّخِيرَةِ. وَفِيهَا: قِنٌّ حَمَلَ كُوزَ مَاءٍ لِيَنْقُلَهُ إلَى بَيْتِ مَوْلَاهُ بِإِذْنِهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ كُوزَهُ لِيَحْمِلَ مَاءَهُ مِنْ الْحَوْضِ فَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مَرَّةً: يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ، ثُمَّ مَرَّةً ثَانِيَةً قَالَ: يَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهِ؛ إذْ فِعْلُهُ نَسَخَ فِعْلَ الْمُوَلِّي فَصَارَ غَاصِبًا كُلَّ الْقِنِّ. (فَرْعٌ): قَالَ فِي التَّجْرِيدِ: اسْتَخْدَمَ قِنَّ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ أَوْ قَادَ دَابَّتَهُ أَوْ سَاقَهَا أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا أَوْ رَكِبَهَا ضَمِنَ، هَلَكَ فِي تِلْكَ الْخِدْمَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: لَوْ رَكِبَهَا ضَمِنَ سَاقَهَا أَوْ لَا، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ إنَّمَا ضَمِنَ لَوْ سَاقَهَا. [فَصْلٌ فِي التَّسَبُّبِ وَالدَّلَالَةِ] (فَصْلٌ): قَالَ فِي الْفَتَاوَى: لَوْ تَعَلَّقَ بِرَجُلٍ وَخَاصَمَهُ فَسَقَطَ مِنْ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ شَيْءٌ فَضَاعَ ضَمِنَ الْمُتَعَلِّقُ. هَدَمَ بَيْتَ نَفْسِهِ فَانْهَدَمَ بَيْتُ جَارِهِ لَمْ يَضْمَنْ إذْ لَمْ يَتَعَدَّ. (مَسْأَلَةٌ): لَوْ ضَرَبَ رَجُلًا فَسَقَطَ الْمَضْرُوبُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَثِيَابٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَهْلَكٌ. مِنْ غَرِيبِ الرِّوَايَةِ. (مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي الْقِنْيَةِ: ضَرَبَهُ فَسَقَطَ وَمَاتَ ضَمِنَ مَالَهُ وَثِيَابَهُ إذَا ضَاعَتْ وَفِيهِ: ضَرَبَهُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْبَرَاحُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ لَا يَضْمَنُ. وَفِيهِ: خَرَقَتْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ أُذُنَ الْأُخْرَى فِي الْمُشَاجَرَةِ فَسَقَطَ الْقُرْطُ فَضَاعَ لَمْ تَضْمَنْ. (فَرْعٌ): قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ: أَلْقَاهُ فِي حَوْضٍ أَوْ نَهْرٍ وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ فِي الْحَوْضِ فَلَوْ سَقَطَتْ عِنْدَ إلْقَائِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ، لَا لَوْ سَقَطَتْ وَقْتَ خُرُوجِهِ عَنْ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِ مَالِكِهَا. (مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي الْفَتَاوَى: خَرَقَ صَكَّ غَيْرِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَكْتُوبًا، وَكَذَا دَفْتَرُ الْحِسَابِ. هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ. وَفِي فَوَائِدِ ظَهِيرِ الدِّينِ قَالَ لَهُ: اُسْلُكْ هَذِهِ الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ آمِنٌ فَسَلَكَ فَأَخَذَهُ اللُّصُوصُ لَا يَضْمَنْ

1 / 157