Mubdic Fi Sharh Muqnic
المبدع في شرح المقنع
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا، وَلَا يَمَسَّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِهَا فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
[الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى]
(فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ، وَطَعَامِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ) وَهُوَ الدَّرْزُ الَّذِي تَحْتَ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ حَلْقَةِ الدُّبُرِ، فَيَضَعُ إِصْبُعَهُ الْوُسْطَى تَحْتَ الذَّكَرِ، وَالْإِبْهَامَ فَوْقَهُ مِنْ مَجَامِعِ الْعُرُوقِ (إِلَى رَأْسِهِ) لِئَلَّا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْبَلَلِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ (ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا) نَصَّ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ، لِمَا رَوَى عِيسَى بْنُ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. لِأَنَّهُ بِالنَّتْرِ يَسْتَخْرِجُ مَا عَسَاهُ يَبْقَى وَيَخْشَى عَوْدَهُ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ، هَذَا هُوَ الِاسْتِبْرَاءُ، فَإِنِ احْتَاجَ أَنْ يَمْشِيَ خُطُوَاتٍ مَشَى خُطُوَاتٍ قِيلَ: أَكْثَرُهَا سَبْعُونَ خُطْوَةً. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ذَلِكَ بِدْعَةٌ، وَيَتَوَجَّهُ: إِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَجَبَ (وَلَا يَمَسَّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ) لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِحَالَةِ الْبَوْلِ. قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ ﵀ لِوُضُوحِهِ (وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِهَا) صَرَّحَ فِي " الْوَجِيزِ " بِالْكَرَاهَةِ فِيهِمَا، وَاقْتَصَرَ فِي " الْمُحَرَّرِ " عَلَى الثَّانِي، لِمَا رَوَى سَلْمَانُ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ –
1 / 66