Al-Mubdiʿ fī sharḥ al-Muqniʿ
المبدع في شرح المقنع
Editor
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَلَا يَنْقُضُ مَسُّ الشَّعَرِ، وَالسِّنِّ، وَالظُّفْرِ، وَالْأَمْرَدِ. وَفِي نَقْضِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْغُسْلُ بِوَطْئِهَا، وَاخْتَارَ الشَّرِيفُ، وَابْنُ عَقِيلٍ خِلَافَهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ بِالْيَدِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْبَشَرِ لِلْعُمُومِ، وَالتَّخْصِيصُ تَحَكُّمٌ، وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ مَسِّهَا بِعُضْوٍ زَائِدٍ أَوْ مَسِّ عُضْوٍ زَائِدٍ مِنْهَا، وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ إِذَا كَانَ اللَّمْسُ بِحَائِلٍ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَغَيْرُهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، وَالشَّهْوَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَعَنْهُ: يَنْقُضُ، ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَخَرَجَ مِنْهُ أَيْضًا مَسُّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لِشَهْوَةٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَأَمَّا لَمْسُهَا لَهُ مَعَ الشَّهْوَةِ، فَرِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لَا أَثَرَ لَهُ، لِأَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الرَّجُلِ، وَاللَّمْسُ مِنْهُ مَعَ الشَّهْوَةِ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِ الْحَدَثِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ، وَالْأُخْرَى، وَهِيَ أَصَحُّ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: يَنْقُضُ، لِأَنَّهَا مُلَامَسَةٌ نَاقِضَةٌ، فَاسْتَوَيَا فِيهَا كَالْجِمَاعِ، وَهِيَ أَدْعَى إِلَى الْحَدَثِ لِفَرْطِ شَهْوَتِهَا (وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ) اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، «وَوَقَعَتْ يَدُ عَائِشَةَ عَلَى قَدَمِهِ ﵇، وَهُوَ يُصَلِّي، وَمَسَّهَا بِرِجْلِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلَوْ بَطَلَ وُضُوءُهُ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَلِأَنَّهُ مَسَّ فَلَمْ يَنْقُضْ كَمَسِّ الْبَهِيمَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ فِي الْآيَةِ أُرِيدَ بِهَا الْجِمَاعُ، قَالَهُ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَوْ بَاشَرَ مُبَاشَرَةً فَاحِشَةً، وَقِيلَ: إِنِ انْتَشَرَ نَقَضَ، وَإِذَا لَمْ يَنْقُضْ مَسُّ فَرْجٍ، وَأُنْثَى، اسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ، نَصَّ عَلَيْهِ (وَعَنْهُ: يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
1 / 140