89

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

قطر

Genres

العلة، ويجوز (١) قيام السبب (٢) المحرم والموجب بلا (٣) حرمة ولا وجوب. وقال بعض أصحاب الحديث: إن حقيقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله، لعذر، مع كونه حرامًا في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه، مع قيام الوجوب، في الجملة في حق غير المعذور. وسوى بين الرخص كلها وقال: لا يجوز أن تكون (٤) الرخصة حرام التحصيل: قال النبي ﷺ: "إن الله تعالى يحب أن يؤتى (٥) برخصه كما يحب أن يؤتى (٦) بعزائمه" وقال النبي ﷺ، لعمار بن ياسر (٧) ﵁، حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة الكفر فأجرى،: "فإن عادوا فعد"، كيف وإن (٨) بعض الرخص يجب تحصيله (٩)، كما في تناول الميتة والدم عند الإكراه والمخمصة، وكما في الإفطار إذا خاف الهلاك. وهذا صحيح ويجب أن يكون قول أصحابنا ﵏ هذا، فإن معنى الرخصة السهولة واليسر، وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعًا. وأما الرخصة بطريق المجاز: فهو كل حكم شرع، في الأصل،

(١) في ب: "فيجوز". (٢) "السبب" من ب. (٣) في ب: "من غير". (٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يكون". (٥) و(٦) في أ: "تؤتى". (٧) "بن ياسر" من أ. وعمار بن ياسر صحابي من السابقين إلى الإسلام. كان يعذب هو وأبوه وأمه في الله تعالى فيمر بهم النبي ﷺ فيقول: "صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة". وهو أول من بنى مسجدًا في الإسلام وهو مسجد قباء. روي له عن رسول الله ﷺ اثنان وستون حديثًا. وقتل بصفين مع علي ﵁ سنة ٣٧ هـ وهو ابن ثلاث وتسعين سنة (النووي، التهذيب). (٨) "إن" من ب. وفي الأصل و(أ): "وفي". (٩) في ب: "واجب التحصيل".

1 / 59