85

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

قطر

Genres

وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (١): يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة (٢)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (٣). وأما الرخصة: في اللغة: فعبارة (٤) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها. وأما في عرف الفقهاء: فالعزيمة (٥) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (٦). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (٧). و[أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (٨)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهًا (٩) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (١٠) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (١١). أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:

(١) "﵏" من أ. (٢) "لا محالة" ليست في ب. (٣) "ألبتة" من ب. (٤) الفاء من أ. (٥) في ب: "والعزيمة". (٦) راجع فيما تقدم ص ٢٥، وما بعدها. (٧) "وما ذكرنا ... ونحوهما" من ب. راجع فيما تقدم ص ٤٠ وما بعدها. (٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بعارض". (٩) في ب كذا: "ويسر فيها". وفي أ: "وتيسير تخفيفًا". (١٠) في ب: "في صفه". (١١) في الأصل و(ب): "ومجازًا".

1 / 55