270

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

في (١) الانتقال إلى ضده في المستقبل. وهذا هو تفسير النسخ إلا إذا قام الدليل على (٢) أن النهي لم يكن عن الفعل المضاف إليه بل عن الغير المجاور له، فيبقى المشروعية للفعل الضاف إليه، ويثبت الحرمة في المجاور له (٣)، كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء، والطلاق حالة الحيض، ولم يقم عندهم دليل على أن النهي عن الصوم في يوم النحر وأيام التشريق (٤) نهي (٥) عن غير الصوم، وكذا في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين ونحوه - فيجب العمل بحقيقة النهي، وتحمل على الانتساخ. فمن ادعى أن النهي عنها لغير ما أضيف إليه، فقد ادعى خلاف الظاهر، فعليه الدليل. ويجوز ورود النهي عن الفعل الذي كان مشروعًا فيخرج من أن يكون مشروعًا، كما في نكاح الأمهات (٦) والنكاح بغير شهود، ونكاح امرأة الغير، ومعتدة الغير، وبيع الحر والخمر والخنزير (٧) والميتة والدم وبيع المضامين واللاقيح ونحوها، لما قلنا - فكذلك ها هنا (٨).
- وأما عند المعتزلة: فالقبح (٩) لا يثبت ونفس الصيغة، وإنما يعرف بالدليل العقلي، فمتى قام دليل القبح والحسن في فعل شرعي، يجب كون الفعل حسنًا من وجه وقبيحًا من وجه، ويجوز عندهم تغير الأحكام الشرعية التي عرفت بالعقل إلى ضدها، بطريق النسخ، وإن لم يسموه

(١) "في" ليست في أ.
(٢) "على" ليست في ب.
(٣) "له" من أ.
(٤) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "الصوم في أيام النحر والتشريق".
(٥) "نهى" من ب.
(٦) في أ: "الأخوات".
(٧) في ب: "وبيع الخمر والخنزير والحر".
(٨) في (أ) و(ب): "هذا".
(٩) الفاء من أ.

1 / 241