222

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

وعند الفريق الثاني لا يعرف شيء من هذا بالعقل، وإنما يعرف به (١) صحة وجود الأشياء وكونها وإحالة المحالات وجواز الجائزات والممكنات (٢).
ولقب المسألة - أن العقل هل هو موجب أم لا؟
وهذا اللقب (٣) خطأ من حيث الحقيقة، فإن الموجب للأحكام (٤) هو الله تعالى، لكن سمي العقل موجبًا لكونه علمًا ودليلا على ذلك، وهذا كما يقوله (٥) الفقهاء: إن العلة موجبة، وهو (٦) إطلاق وطريق المجاز - فكذا (٧) هذا.
وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة، وطريقنا فيها خلاف طريق المعتزلة، وإن كان في الجواب موافقة - وهي من مسائل الكلام.
مسألة ثانية:
وهي أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة من نحو وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها، وكذا المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، ووجوب الحدود والقصاص والدية وغيرها؟
لا خلاف بيننا وبين أهل الحديث أنه لا خطاب عليهم، لأنه لا طريق لمعرفتها (٨) إلا الشرع.
فقبل وروده - يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو موضوع شرعًا.

(١) في ب: "بالعقل".
(٢) في ب كذا: "والمحكيات".
(٣) في ب: "الكون".
(٤) "للأحكام" ليست في ب.
(٥) في ب: "يقول".
(٦) "وهو" ليست في ب.
(٧) في ب: "وكذا".
(٨) في ب: "إلى معرفتها".

1 / 193