188

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

بما يتركه ويمنعه - فهو مساهلة (١) وتوسع. و(٢) في الحقيقة عندنا على التفصيل، ومرادهم أنه (٣) يكون أمرًا بالضد الذي يصلح أن يكون مأمورًا به، ويكون نهيًا عن الأضداد التي تصلح أن يكون (٤) منهيا عنها، لا ما لا يصلح، لأن الضرورة تندفع بصرف الأمر إلى ترك هو (٥) مباح أو طاعة، فلا يصرف إلى المعصية - فلا يكون النهي عن الزنا (٦) أمرًا بما هو معصية من اللواطة وغيرها. وكذا في جانب الأمر (٧) بالصلاة في آخر الوقت يكون نهيًا عن فعل مباح أو حرام، فلا ضرورة في (٨) صرفه إلى فعل هو عبادة أو فرض - نظيره أن الله تعالى أمر بالصلاة بقوله (٩): "أقيموا الصلاة" (١٠) وهذا لا يكون أمرًا بالصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا الأمر بالوضوء لا يكون أمرًا لي الوضوء بماء مغصوب (١١) - لما قلنا.
فإن (١٢) قالوا: إذا كان النهي عن الشيء أمرًا بما هو مباح، يصير المباح مأمورًا به، فيخرج عن حد المباح، فيخرج المباح عن (١٣) أقسام

(١) في ب كذا: "مستاهله".
(٢) "و" ليست في ب.
(٣) في أ: "ان".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الأضداد الصالحة التي يكون".
(٥) في ب كذا: "ترك ما هو". وربما "ما" مشطوبة.
(٦) في ب كذا: "الربا".
(٧) في ب: "ان الأمر".
(٨) في ب: "إلى".
(٩) في أ: " لقوله تعالى". وفي ب: "هو عبادة ومن نظيره قال الله تعالى".
(١٠) البقرة: ٤٣ و٨٣ و١١٠. والنساء: ٧٧. والأنعام: ٧٢. والنور: ٥٦.
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): " أمرًا بالصلاة في دار مغصوبة وبالوضوء بماء مغصوب".
(١٢) "فإن" ليست في أ.
(١٣) في ب: "من".

1 / 159