125

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

ثم بيان دلائل أخر على أن (١) أمر الله تعالى غير (٢) هذه الصيغة، فإن خبر الله تعالى عن أمره دال عليه، نحو قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (٣). وكذا خبر الرسول ﷺ: "أن الله تعالى (٤) أمر بكذا" دليل عليه أيضًا (٥). وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل عليه أيضًا. وكذا لفظة (٦) الإيجاب، والفرض، والإلزام، والكتابة، ونحوها - دليل على الأمر. وكذا صيغة النهي دليل على الأمر بضده. وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل في الأشياء التي تعرف بمجرد العقل، قبل بلوغ الدعوة، وقبل مبعث الرسول ﷺ زمان الفترة. وكذا في الشاهد: يعرف الأمر بالخبر والرمز والإشارة بأن قال: "أمرتك بكذا" أو "أطلب (٧) منك كذا" - والله أعلم. مسألة: في بيان حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة قالت الواقفية: إنه (٨) لا حكم له بدون القرينة، على ما ذكرنا. وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين، سوى (٩) الواقفية، بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعًا - وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.

(١) "أن" من أ. (٢) في ب: "سوى". (٣) سورة النحل: ٩٠. (٤) "تعالى" ليست في ب. (٥) "أيضا" ليست في ب. (٦) في ب: "وكذلك لفظ". (٧) في الأصل: "وأطلب". وفي أ: "إذا طلب". (٨) "إنه" ليست في ب. (٩) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "غير".

1 / 96