Al-ikhtilāṭ bayna al-rijāl wa al-nisāʾ 1
الاختلاط بين الرجال والنساء ١
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
محلات أخرى، أما المصافحة، فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه، أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا; لأن النبي ﷺ قال: «إني لا أصافح النساء» (١).
وقالت عائشة ل: «واللَّه ما مسَّت يد رسول اللَّه ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ﵊» (٢).
فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها، فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض، ولا غيرهم ممن ليس محرمًا لها، بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه، لكن بدون مصافحة، وبدون تكشف، فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب; لأن المرأة عورة وفتنة، واللَّه جل وعلا يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٣).
ويقول سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ (٤) الآية، والرأس والوجه من أعظم الزينة، وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب، فكله فتنة للآيتين المذكورتين، والمقصود أنها كلها عورة، فالواجب عليها التستر، والبعد عن
(١) طبقات ابن سعد، ٨/ ٥، وموطأ مالك، ٥/ ١٤٣١، وأحمد، برقم ٢٧٠٠٦، والترمذي، برقم ١٥٩٧، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٣٢٣، تقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٥٢٨٨، ومسلم، برقم ١٨٦٦، تقدم تخريجه.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.
(٤) سورة النور، الآية: ٣١.
1 / 263