حكم التنمص والتفلج
جاء في الحديث عن النبي ﷺ كما في البخاري ومسلم أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، وفي رواية أخرى قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)، وقال في الرواية الأخرى أيضًا: (المتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله).
فهنا يذكر النبي ﷺ الحكم ويذكر العلة، وذلك إذ أخبر أن فعل هذه الأشياء كبيرة، ملعونة فاعلتها، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، أما لو فعلت المرأة ذلك قبل أن تعلم، فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا، وإن استطاعت أن تضيع ذلك من وجهها أو يديها دون ضرر فعليها أن تفعل ذلك، وإن كان الضرر محققًا فلا شيء عليها، وتكفيها التوبة إلى الله جل في علاه.