208

Mirqāt al-Ṣuʿūd ilā Sunan Abī Dāwūd

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها، فغسل الجنابة واجب والثلاثة غير واجبة، والمعنى في الغسل من الحجامة الاستظهار للنظافة ممّا لعلّه أصاب المحتجم من رشاش الدّم، وفي غسل الميت إماطة ما لعلّه أصاب الغاسل من رشاش المغسول.
***
[باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة]
(مهَّان) بضمّ الميم وتشديد الهاء، جمع ماهن وهو الخادم.
(فقيل لهم: لو اغتسلتم) فيه حذف جواب "لو" لدلالة الحال عليه، أي: لكان خيرًا أو أفضل.

1 / 214