205

Mirqāt al-Ṣuʿūd ilā Sunan Abī Dāwūd

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الجمعتين على أن يكون الطرفان، وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد، لكان لا يحصل من العدد المحسوب له أكثر من ستة أيام، ولو أراد ما بينهما، على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضمّت إليها (١) الأيام الثلاثة المزيدة التي ذكرها أبو هريرة، صار جملتها إما أحد عشر يومًا وإمَّا تسعة أيام، فدل على أنّ المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة.
(الجرجرائي) بجيم وراء مكرّرتين.
(حِبّي) بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة وآخره ياء المتكلم، لقب له.
(من غسّل يوم الجمعة واغتسل) قيل معناهما واحد وكَرَّر للتأكيد، وقيل غسّل أي غسل الرأس واغتسل أي غسل سائر الجسد، وأفرد غسل الرأس بالذكر لما فيه من المؤنة لأجل الشعر، وقيل أراد بغسّل غسل أعضاءه للوضوء ثمّ يغتسل للجمعة، وقيل: أراد بغسّل جامَع أهله قبل الخروج إلى الصلاة، لأنّ ذلك يعين على غضّ البصر في الطريق، يقال غسّل الرّجل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقد روي في الحديث مشددًا ومخففًا، ومنه فحل غسلة إذا كان كثير الضّراب، وقيل أراد غسّل غيره واغتسل هو، لأنّه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. وقال النّووي في شرح المهذب: روي غسل بالتخفيف والتشديد والأرجح عند التحقيق

(١) في ج: "إلى".

1 / 211