Grant of the Creator on the Clear Sea: Commentary on the Treasure of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
[منحة الخالق]
فيحتمل أن يكون عن أبي يوسف روايتان وذكر في المختلفات إذا تيقن بالاحتلام وتيقن أنه مذي، فإنه لا يجب الغسل عندهم جميعا اه.
أقول: وعلى ما في المصفى يجري الخلاف أيضا فيما إذا شك أنه مذي أو ودي مع تذكر الاحتلام وذلك بالطريق الأولى (قوله ولو وجد الزوجان بينهما ماء إلخ) قال الرملي أقول: احترز بقوله وجد الزوجان عن غيرهما فهو صريح في أن غيرهما لا يجب عليه تأمل ثم قال عند قوله والقياس أن لا يجب على واحد منهما هو صريح في غيرهما أنه لا يلزم تأمل
(قوله: صححه في الظهيرية) يوهم أنه صححه مع التقييد بدون تذكر ولا مميز وليس كذلك، فإنه قال ما نصه وفي الفتاوى إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج من المرأة وهي تقول من الزوج إن كان أبيض فمني الرجل، وإن كان أصفر فمني المرأة وقيل إن كان مدورا فمني المرأة وإن كان غير مدور فمني الرجل والأصح أنه يجب عليهما احتياطا لأمر العبادة وأخذا بالثقة اه.
(قوله: بوجود المني في احتلامهما) أي الرجل والمرأة المذكورين في عبارة فتح القدير (قوله: والقائل بوجوبه في هذه الخلافية إنما يوجبه على وجوده، وإن لم تره) قال في فتح القدير عقب هذا يدل على ذلك تعليله في التجنيس احتلمت ولم يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل، وإلا لا؛ لأن ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل، وإنما ينزل من صدرها فهذا التعليل يفهمك أن المراد بعدم الخروج في قوله ولم يخرج منها لم تره خرج إلخ والذي يفهم من كلام الفتح سابقا ولاحقا أن مراده أنهم اتفقوا على أنه إذا وجد المني فقد وجب الغسل ومحمد قال بوجوبه في هذه المسألة بناء على وجود المني، وإن لم تره فقولهم لو احتلمت ولم يخرج الماء على معنى ولم تره خرج فيجب عند محمد لوجوده
وإن لم تره لكن لا يخفى أن غير محمد لا يقول بعدم الوجوب والحالة هذه فكيف يجعلون عدم الوجوب ظاهر الرواية اللهم إلا أن يكون مراده الاعتراض عليهم في نقل الخلاف وأنهم لم يفهموا قول محمد وأن مراده بعدم الخروج عدم الرؤية ولا يخفى بعد هذا، فإنهم قيدوا الوجوب عند غير محمد بما إذا خرج إلى الفرج الخارج، فإن كان مراده بعدم الرؤية البصرية فهو مما لا يسع أحدا أن يخالف فيه وإن كان العلمية فلم يحصل الاتفاق على تعلق الوجوب بوجود المني فالظاهر وجود الخلاف وأن ما في التجنيس مبني على قول محمد وحينئذ لا دلالة له على ما ادعاه فليتأمل ثم رأيت شارح المنية العلامة الحلبي نازع الكمال فيما قال وذلك حيث قال أقول: هذا لا يفيد كون الأوجه وجوب الغسل في المسألة المختلف فيها، فإن ظاهر الرواية أنها لا يجب عليها الغسل وبه أخذ الحلواني وقال في الخلاصة، وهو الصحيح لحديث أم سليم.
Page 59