Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
بل الظاهر الأول؛ لأنه إذا لم يمج خرج عن الجنابة على قول ولم يخرج على آخر بخلاف ما إذا مجه، فإنه يخرج عنهما اتفاقا إلخ فهو غير موافق لما ذكره الشارح من معنى الاحتياط على الصحيح بل هو مبني على ما قاله صاحب النهر من أنه الخروج عن العهدة بيقين كما هو مبنى كلام الخلاصة فافهم
(قوله: ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة إلخ) ليتأمل في وجه الفرق بين ما إذا كان شربه على وجه السنة وبين عدمه، فإنه لم يظهر لنا إذ في كل منهما سقط الفرض (قوله: وقيل انتقاص البول إلخ) الظاهر أن المراد به أنه إذا غسل مذاكيره بالماء البارد ينتقص البول أي يسرع في استنقائه كما قالوا في الهدي أنه لا يحلبه بل ينضح ضرعه بالنقاخ أي الماء البارد لينقطع جريانه تأمل
Page 49