Grant of the Creator on the Clear Sea: Commentary on the Treasure of Minutes

Ibn Abidin d. 1252 AH
114

Grant of the Creator on the Clear Sea: Commentary on the Treasure of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: ولو جعل قائل الحد الفاصل إلخ) قال في النهر لكنه بعيد إذ هو شأن الجاري وقد علمت أن ماء البئر، وإن كثر في حكم القليل اه أي ما لم يبلغ عشرا في عشر.

(قوله: والواو بعد الراء غلط) أي في المفرد لا في الجمع (قوله: ولم يذكروا فائدة هذا الاختلاف) قال في النهر: يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء الضرورة وتجوز على الأول. اه.

والظاهر أن تعليلهم بالضرورة ليس في خصوص الماء؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها مطلقا، وإذا سقط حكم النجاسة للضرورة مطلقا تجوز الصلاة بما أصابه منها شيء، وإن وجد غيره كما لو أصاب الماء ووجد غيره يجوز استعماله تأمل.

Page 119