114

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: ولو جعل قائل الحد الفاصل إلخ) قال في النهر لكنه بعيد إذ هو شأن الجاري وقد علمت أن ماء البئر، وإن كثر في حكم القليل اه أي ما لم يبلغ عشرا في عشر.

(قوله: والواو بعد الراء غلط) أي في المفرد لا في الجمع (قوله: ولم يذكروا فائدة هذا الاختلاف) قال في النهر: يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء الضرورة وتجوز على الأول. اه.

والظاهر أن تعليلهم بالضرورة ليس في خصوص الماء؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها مطلقا، وإذا سقط حكم النجاسة للضرورة مطلقا تجوز الصلاة بما أصابه منها شيء، وإن وجد غيره كما لو أصاب الماء ووجد غيره يجوز استعماله تأمل.

Page 119