ومنه : ”وإذا أعطاني رجل دراهم يزغم أنها من غلة نخلة فرض لمصلى الخضر (¬1) عليه السلام ، ثم قال لي بعد زمان : إن تلك الدراهم والفرض لوقف يؤكل فيه يوم الحج أو ساعة الوقفة ، أيجوز لي تصديقه ؟ وإذا جاز لي تصديقه ، يجوز أن يؤكل يوم (¬2) الحج من أول النهار إلى آخره كانت النخلة من عنده أو من عند غيره ؟.
الجواب : أما بعد إقراره فلا رجعة له في الحكم ، وأما تصديقه إذا كان عدلا ففيه اختلاف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أقامني الوالي وكيلا للمساجد التي بالسليف (¬3) ، وجعل لي أجرا ، أكتفي بذلك أم لا أم الجماعة أولى من الوالي ؟ .
الجواب : أمر والي الإمام متبوع ووكالته ثابتة في هذه المساجد ، وإن أقام عمارها وكيلا جاز وثبت . وقال أبو سعيد : يقيم عمارها لها وكيلا وإن لم يفعلوا أجبرهم الحاكم أن يقيموا وكيلا ، وإن لم يفعلوا فعل الحاكم ذلك“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز لي ترك أموال المساجد والقيام (¬4) بعدما دخلت فيها في يد غير أحد ثقة ؟ .
الجواب : عندي أنه لا يجوز لك وليس لك تضييع أمانتك ولا تركها عند من لا تأمن عليها ، وعليك حفظها ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : الخظر .
(¬2) في "ب" : زيادة ”في“ هنا .
(¬3) السليف : إحدى بلدان ولاية عبري العريقة ومنها الشيخ صالح بن على المنذري مؤلف هذه المخطوطة .
(¬4) في "ب" : زيادة ”بها “ هنا .
Page 51