الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يكون (¬1) له مثل كيل ذلك البلد في الحكم ، وإن تراضيا بشيء فعلى ما تراضيا إن كانا ممن يجوز رضاهما ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الذي يشتري الأموال ببيع الخيار طمعا في الغلة أو طمعا في الأصل ، أتحل (¬2) له الغلة وحسن ذلك أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا تحل الغلة لمن قصد به الغلة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومشتري النخل ببيع الخيار وهي مدركة ، أتحل غلتها لمشتريها إذا اشترطها أم لا ، .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا المشتري (¬3) لها قاصدا للأصل (¬4) لا للغلة (¬5) وشرطها على البائع ، فواسع له أخذها على قول من قال بذلك من فقهاء المسلمين ، وهو قول من أجاز غلة المبيع بالخيار إذا قصد به الأصل ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن له عند رجل مائة من تمر أسلفه عليها أو اشتراها (¬6) من عنده بسعر الحاضر ، أيجوز أن يأخذ جراب مكنوزا أو يأخذ تمرا جزافا ، أو يأخذ عنها ثمرة نخلة لم تحصد بعد ، ويجوز في هذا التراضي أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، الأحسن معنا أن يأخذ ما وجب له بعينه من ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : يجوز .
(¬2) في "ب" : تحل .
(¬3) في "ب" : إذا كان المشتري .
(¬4) في "أ" : الأصل .
(¬5) في "أ" : الغلة .
(¬6) في "ب" : اشتريها .
Page 38