الجواب : إن تتامماه تم ، وإن تناقضاه أو أحدهما انتقض البيع ، كان البيع قطعا أو خيارا ؛ وهذا إذا لم يسم الشرب سدسا أو ربعا من بادة (¬1) أو (¬2) من دور ، أو كذا على ما عرف من دور فلجهم وسنة مساقاتهم ، على ما جرت عادتهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الدلال إذا باع سلعة ليتيم أو غائب أو مسجد بإذن وكيل أو محتسب ، ثم زاده أحد فوق الثمن الذي باع به ، أيجوز أن يبيع على الأول ولا يأخذ الزيادة بعدما قال البائع أو الدلال للمشتري : وجبتك ؟ .
الجواب : إن كان البيع قد ثبت بما لا اختلاف فيه لم يجز بيعه مرة أخرى ، وإن كان البيع مختلفا في ثبوته لحق جواز بيعه ثانية بحكم الاختلاف ، وإن كان البيع (¬3) مجتمعا على نقضه أن لو نقضه أحد منهما حل بيعه مرة أخرى ، وقوله : قد أوجبتك أو وجبتك مما يختلف فيه فيما عندي ، وفي التعارف جائز ، وفي الحكم منتقض ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن اقترض (¬4) دراهم من عند أحد من الإخوان كانت غوازي أو محمديات ، فأتلف بعضها أو لم يتلف منها شيئا ، ومات المقترض (¬5) ، أيكون المقرض (¬6) أحق بهذه الدراهم الباقية خلطت بشيء غيرها أو لم تخلط ، أم يكون هو وسائر الديان شرعا إذا لم يخلف المقترض (¬7) وفاء ؟ وكذلك إذا كان قد اشترى شيئا من الأمتعة أو البضاعات ومات ، أيكون صاحب البضاعة هو والديان شرعا إذا كانت البضاعة باقية ، أم بائعها أولى بها ؟ أفتنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
¬__________
(¬1) البادة : هي مدة زمنية تقعد فيها الأفلاج وتساوي نصف يوم (12 ساعة) ويقال : بادة الليل وبادة النهار ويطلق عليها (خبورة) في بعض المناطق . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (م) .
(¬2) في "ب" : ”و“ .
(¬3) في "ب" : زيادة ”الأول“ .
(¬4) في "ب" : أقرض .
(¬5) في "ب" : المقرض .
(¬6) في "ب" : القارض .
(¬7) في "ب" : المقرض .
Page 30