الجواب : وبالله التوفيق يجوز للآمر قبول قول من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول (¬1) من قال : إنه سلم دراهم وأخذ عليها زيادة ، إلا أن يصح بشاهدي عدل لأن هذا من الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيوعات الخيار إذا كانت بكتابة مشهد لمساجد أو أيتام وأنكرها من عليه ، أو كان ميتا وأنكرها الورثة ، كيف يكون الخلاص للوكيل من ذلك ؟ .
الجواب : إذا لم تصح بشاهدي عدل فأخاف على الوكيل الذي سلم مال غيره بغير (¬2) حجة وجوب (¬3) الضمان في ماله (¬4) إذا تلف مال (¬5) المسجد أو (¬6) اليتيم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن يقرض المحمديات والدواكري (¬7) والغوازي (¬8) وغيرها ، أيجوز له أن يأخذ عن الغوازي فضة ، وعن الفضة غوازي ودواكري وغيرها من معاملة البلد إذا كانا حرين بالغين راضيين بذلك ؟ ويجوز القرض على هذه الصفة بالعدد من غير وزن أم لا (¬9) ؟ .
الجواب : فقد قيل أيضا في هذا باختلاف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي المتبايعين ، إذا قال البائع : إن حقه واجب ، و قال المشتري : ليس واجبا ، من القول قوله ؟ .
الجواب : فقد قيل : قول البائع ، وقيل : قول المشتري ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب " : هذه الجملة ” من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول“ غير موجودة .
(¬2) في "ب" : لغير .
(¬3) في "ب" : جواب .
(¬4) في "أ" : مال .
(¬5) في "أ" : كلمة”مال“ غير موجودة .
(¬6) في "أ" : ”أو مال اليتيم“ .
(¬9) في "ب" : ”أم لا“ غير موجودة .
Page 25