ومنه : ”وفي امرأة باعت أو أقرت بثلاثة آثار (¬1) ماء من فلج (¬2) لرجل ، واشتريت أنا ذلك الماء من الرجل من مدة سنين ، ثم طلعت ورقة تشهد أن هذه المرأة قد باعت قبل هذا البيع نخلتين من مالها بشربهما (¬3) من هذا الماء ، والنخلتان (¬4) قد ماتتا أو صارتا في موضع خراب لا تشرب ، ويشهد على ما (¬5) كتب في هذه الورقة رجل أصدقه ، والرجل الذي بايعني قد مات وله ورثة ، أيجوز لي غير في هذا الماء على هذه الصفة ، وهذه النخلتان مباعتان (¬6) بيع خيار لمسجد (¬7) من مساجد غير هذه البلد ، أم يجوز لي السكوت وأتعلق بمائي وأترك وكيل هذا المسجد يقوم على ورثة الهالك ، أم لا يسعني ذلك ؟ .
الجواب : إن كان لك سبيل إلى الغير فهذا موضع ريبة ، وإن تمسكت بالأحكام فلا غناء (¬8) عن الأحكام ، والضرورة غير الاختيار ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) آثار : جمع أثر والأثر فترة زمنية تقدر بنصف ساعة تقريبا ويقصد بها أن قطعة أرض زراعية لها حصة في ماء الفلج لمدة نصف ساعة حسب دورة الفلج سواء أكانت أسبوعية أم أكثر . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (م ) .
(¬2) في "ب" : زيادة ”كذا“ .
(¬3) في "ب" : بشربها . والشرب : يقصد به ري الأموال بواسطة الأفلاج . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (س) .
(¬4) في "ب" : زيادة ”الآن“ .
(¬5) في "ب" : من .
(¬6) في "ب" : مباعات .
(¬7) في "أ" : على مسجد .
(¬8) في "ب" : عناء .
Page 23