الجواب : ما حفظت في هذا شيئا ، وأقول : إن باع صاحب الجراب جرابه على صاحب الجري بلا شرط في العقدة فالبيع ثابت ، وإن قال صاحب الجراب : أبيعك جرابي بكذا من الدراهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم ، وتبايعا على ذلك ، فبعض المسلمين : أجاز هذا البيع ، وبعض : نقضه ، وبعض : أفسده . وأما إن قال أحدهما لصاحبه : إن بعتني متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ، ولم يكن منهما إلا هذا فلا أراه بيعا ، وإن تتامما (¬1) على ما يجوز وسعهما“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن له على آخر جري حب بر من قبل سلف أو قرض أو قعادة ، أو بايعه ثوبا بجري حب ، فلما أن حل الأجل أعدم (¬2) من عليه الحب ، فقال للذي له الحب : بايعني جريا من عندك بنسيئة (¬3) أو بنقد لأوفيك ، أرأيت وإن كان عليه دراهم ، فقال له : سلفني دراهم على حب أو تمر لأوفيك دراهمك ، يجوز هذا أم لا ؟ .
الجواب : لعل هذا لا يتعرى جوازه في بعض القول ، والتماسه من موضعه أحزم حتى يبين عدله“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن باع حبا أو (¬4) تمرا نسيئة ، يجوز له أن يشتريه (¬5) من عند المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟ .
¬__________
(¬2) في "أ" : عدم .
(¬3) في "أ" : نسيئة .
(¬4) في "ب" : سقطت الواو .
(¬5) في "ب" : يشتري به .
Page 18