الجواب : وبالله التوفيق ، أما بيع الشاة بحب فجائز في النسيئة والنقد ، وأما بيع اللحم بالحب والسمك بالحب فجائز ، وأحسب أنه مما يجري فيه الاختلاف ، وأما بيع البصل بالحب ففيه اختلاف ، وإن كان البصل ورقا فإنه أجوز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه إليه : ”ويجوز بيع الجراب بكذا كذا لارية (¬1) نسيئة على أن يستوفى منه الحب ؟ أو أن الحصاد الجري بكذا كذا ؟ .
الجواب : هذا لا يجوز من وجه الربا والحرام (¬2) ، وأحسب أن بعضا يرخص فيه ويجعله من باب المنتقضات ، والأول أكثر ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الدلال (¬3) إذا كان ينادي على سلعة أو نخلة أو ثمرة شجرة ولم يوجب (¬4) بعد ، إلا أنه قال لمن عليه الزبون (¬5) : أشاور صاحب المال وأبايعك ، أو وجبتك على شور صاحبه ، فانكسرت الشجرة أو طاحت النخلة أو ضاعت السلعة ، كيف الحكم في ذلك كانت في يد المشتري أو في يد الدلال ؟ وما حكم الذي يسقط (¬6) من ثمرة الشجرة والنخلة قبل المشورة وبعدما وقف الزبون ؟ .
¬__________
(¬2) في "أ" : الحرام والربا .
(¬3) الدلال : الذي يجمع بين البيعين . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/292 .
(¬4) يوجب : وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/154 .
(¬5) الزبون : من الزبن وهو دفع الشيء عن الشيء كالناقة تزبن ولدها عن ضرعها برجلها وتزبن الحالب ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/12 . ويقصد به هنا
(¬6) في "ب" : تسقط .
Page 16