134

Minhaj Talibin

منهج الطالبين

Genres

وإن أمر المعلم الصبيان أن يصحبوا أمكنتهم بالحصي من الوادي، فكان ذلك من مصالحهم - فأرجو أن يجوز ذلك [سواء ] أكانوا يتامي أم غير يتامي، ولا أحب ذلك إلا برأي آبائهم؛ إذا كان ترك ذلك لا يضرهم.

ولا يضرب المعلم الصبيان بغير رأي آبائهم، أو رأي أوصيائهم، وإن ضربهم ضربا مؤثرا - فلا بين لي براءته من الضمان؛ وإذا لزمه الضمان للصبي: ففي الحل له من والده اختلاف.

وإن أمر المعلم الصبي بأمر له فيه الصلاح، مثل قوله: أقرب منا، أو أكتب كذا، وكذا، أو أعمل المداد، أو امح لوحك، وأمثال هذا؛ من مصالح الصبي؛ فجائز له ذلك.

وأجاز أبو الحواري (رحمه الله) للمعلم ما أعطي على التعليم بغير شرط له على التعليم، وقال: ما اشترطه المعلم على تعليم القرآن فهو من السحت، وقيل: يجوز للمعلم أن يشترط أجرة له على التعليم، وقيل إن للمعلم أن يؤدب الصبيان، ويضربهم ضربا غير مبرح، ويأخذ ما أتوا به عليه من عند آبائهم، وأمهاتهم؛ وإن كانوا أيتاما.

والضرب الذي هو غير مبرح: هو ضرب الأدب الذي لا يؤثر، ولم يجرح، فإذا أثر وجرح لزمه أرش ذلك، وكذلك الوالد؛ إذا ضرب ولده ضربا مبرحا لزمه أرش ذلك لولده، وليس ذلك ضرب أدب.

ومن قاطع آباء الصبيان، أو من يقوم بأمرهم بشيء معلوم من الدراهم، أو الحب، أو التمر على حساب الشهور، أو الأيام: على تعليم القرآن - ففي أكثر القول أن ذلك لا يثبت، ولا يجوز، وذلك باطل.

وإن عنا معهم في شيء غير تعليم القرآن كان عليهم له أجر مثله في ذلك المعني، وإن قاطعهم على التعليم، ولم يقاطعهم على تعليم شيء معروف - فذلك مجهول، وله أجر مثله، وإن قاطعهم على تعليم الكتاب، أو الحساب، أو شيء من الآداب مما يعرف: بأجر معروف في أجل معلوم فذلك ثابت عليهم، ولهم، وأما إذا قصر عن شيء مما يلزمه؛ فإنه يترك من الأجر بقدر ما قصر، أو يستحل من قدر لزمه الأجر في ذلك.

Page 137