Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Taj Din Khui d. 1413 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.
المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الوضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
Page 45
Enter a page number between 1 - 814