Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Abūʾl-Qāsim al-Khūʾīمنهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه.
(مسألة 980): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
(مسألة 981): لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح، على اشكال.
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور:
(الأول، والثاني): الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
(الثالث): الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
(الرابع): الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي،
Page 263
Enter a page number between 1 - 814