بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.
(مسألة 37): يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ماله المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر.
(مسألة 38): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا.
(مسألة 40): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
(مسألة 41): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.
(مسألة 42): ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة
Page 21