(مسألة 91): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس، أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما قاصرا كان، أم مقصرا.
(مسألة 92): لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه.
(مسألة 93): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة. وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت.
(مسألة 94): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد، ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه.
ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه.
(مسألة 95): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة، إن ذكر في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.
(مسألة 96): إذا غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه القضاء ولا الإعادة. وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا.
(مسألة 97): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن يسع الوقت فيصلي في كل منهما، وإن ضاق عن الصلاتين فالأقوى وجوب الصلاة في واحد منهما ويجزي والأحوط استحبابا القضاء في الآخر.
Page 32