Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بدون النية إلا لعذر بخلاف الثانية فيجوز للإمام أن يخرج بالسلام فيتمون فرادى أو يبقى إلى أن يسلم عليهم فهم باقون في الايتمام وإن فارقوا الإمام بركعة واشتغلوا بالقراءة ولا سيما في ثالثة المغرب مطلقا ولا يعتبر تساوي الفرقتين عددا ويجب على الفرقتين أخذ السلاح ولو تركه المصلون منهما لم تبطل صلاتهم وكذا لو كان نجسا ولو منع واجبا لم يجز إلا لضرورة ولا يجب تأخيرها إلى آخر الوقت إلا أنه أحوط ولو ضاق الوقت عن الافتراق وأمكنهم دفع الخوف بمال لا يضر بالحال ولا يقتضي الهوان لزمهم ذلك ولو صلى ظانا سوادا عدوا ثم ظهر خلافه أو ما كان يمنع عن الضرر أجزء وإن كان الوقت باقيا نعم لو استند الجهل بالحال إلى التقصير لم يصح ولو أمن في أثناء الصلاة أتم ولو عرض الخوف فيه قصر إن لم يتجاوز محله وإن تجاوز فوجهان ولو زال الخوف وبقي من الوقت ما يسع الفريضة أو ركعة منها ولم يكن صلى أتمها ولو خرج أو بقي منه أقل من ركعة ولما أتى بها قضاها قصرا والمدار في الخوف على إدراك الصلاة بواجباتها فلو أمكنه الإتمام كذلك بدون الخوف وجب ولهم البدار وإن كان الأحوط اعتبار الضيق ولو وهم العدو في أثناء الفريضة ولزم استقباله وجهاده بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن وإلا ففرادى مع سعة الوقت وضيقه بحسب الميسور ومنها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بالأولى ويحرسهم الأخرى ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالثانية فتكون الأولى له فرضا والأخرى نفلا وهاتان تجوزان في الأمن والخوف فلا تشترطان في الحقيقة إلا بإمكانهما إلا أن يعرض فيهما ما لا يجوز في الاختيار كأخذ السلاح في الأولى مع منعه عن واجب منها إن جوزنا مثل جماعة الأولى اختيارا نظرا إلى عدم كونه من العدول وفيه شك ولا ينعقد الجمعة كذلك ومنها صلاة غسفان وهي أن يصفوا صفين ويحرم الإمام بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرسهم الثاني فإذا قام سجد الحارسون ثم تأخر الصف الأول وتقدم الآخر إلى مقامهم وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا ويحرسهم الساجدون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم كذلك ومنها صلاة المطاردة والمعانقة وهي صلاة شدة الخوف وهي حيث لا يتمكن من الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا أو راكبا ويسجد مع الإمكان ولو على قربوس سرجه أو عرف دابته فإن تعذر أومأ برأسه فإن تعذر أومأ بعينيه فإن تعذر فبعينه ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجب الاستقبال فإن تعذر فالميسور ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط وهذا يطرد في كل مضطر حاضر أو مسافر ومنه المريض ومع تعذر الأفعال ولو بالإيماء فالأحوط أن يأتي عن كل ركعة بالتسبيحات الأربع على الترتيب المعروف مع النية والتكبير والتشهد والتسليم ويحتمل سقوط الثلاثة الأخيرة بل الترتيب أيضا ولكن الأول أقوى وهو تقصير آخر وهو من خواص الخوف ولا يعم غيره من أحوال الاضطرار وهاتان لا تصحان في الأمن أما الأخيرة فظاهرة وأما الأولى فلما فيها من التخلف عن الركن اختيارا خاتمة في أحكام الجنايز تشتمل على أبحاث هداية يستحب للمريض طلب العافية من الله سبحانه والشكر عليه في حال حصوله وحسن الظن به سبحانه ويستحب الاستعداد للموت في جميع الأحوال ولو في حال الصحة ومن لوازمه أن يخطر بباله أهوال القيامة والبرزخ في أكثر الأحوال وأن يحاسب نفسه في كل ساعة لعدم رجاء الوصول إلى أخرى فيتدارك ما فات عنه مما فرط فيه سواء كان من الآداب والسنن أو الواجبات أو ارتكاب الخطيئات فيتوب و يذكر ما في ذمته من المظالم ونحوها من الواجبات وغيرها ومن المهمات أن يخطر بباله الموت فينبغي أن يعتقد أن ما يعمل
Page 95