Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل وإلا فالمدار على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث
Page 6